غيرُ صحيح . بل يجوز ، لكنٌ الأولَ أكثر . وقد وقع هذا الكلامُ لابن عطية في مواضعَ مِن كتابه .
15 - { مِنْ نِسَائِكُمْ }
تُخْرَجُ الذّمّية ، قال مالك في كتاب الرجم من " المدونة " : " وإنْ زنا مسلم بذمية ، حُدَّ هُوَ ، ورُدَّت إلى أهل دينها ، فإن شاءوا رجْمَها لم أمنعْهم " .
ابن العربي : " ولا تدخلُ الأَمَةُ كما لم يدخُل العبدُ في قوله تعالى ( وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ ) .
ويُسْتَكْشَفُ شهودُ الزِّنا ؛ لأن المقصودَ الستر ، فيُسْأَلون عن المكان والزمان والحال ، وكذا يُسأل شهودُ السرقة ؛ لأنّ أكثر الناس لا يفرقون بين السرقة والاختلاس ، والتعدّي والغصْب ، والنهب والخيانة ، والغِيلَةِ والحِرَابة ؛ وأحكامُها مختلفة " .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 157
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٥٧