وذكرَ ابن عطية هنا ، " الفريضة الحمارية " ، وأنها زوجٌ وأم وإخوة لأم ، وإخوة شقائق ؛ وكذا في " رسالة ابن أبي زيد " ، وقال الفرَّاض وابن الحاجب : أمّ أو جدة مع بقية من ذُكِرَ .
{ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ } :
يدل أن الشركةَ المطلقة تقتضي التساوي ، كما في كتاب السَّلَم الثالث من " المدونة " : " إنِ ابْتاع رجلان عبداً ، فسألهما رجلٌ أن يُشاركاه فَفَعَلا ، فهو بينهم أثْلاثا " ، خلافَ قوله في كتاب القراض : " إنْ أقرضه على أنّ له شركاءَ في المال - لم يُسَمِّه - كان على
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 152
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٥٢