تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
12 - { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ } خاصٌّ بالأحرار ؛ لأن العبد لا يرث . و ( وَمَا تَرَكَ ) مخصوص بالوَلاء . و " أزواج " مخصوص بالكتابيات والإماء ، إذ لا يرث المسلم الكافر . والأمة إنما يرثها سيدها لا زوجها ، ولا يقال هو مخصوص أيضا بالنكاح الفاسد ، لأنه إن كان فيه الميراث فهي ، وإلا فليس بنكاح وليست بزوجة . { إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ } قدَّم جواب الشرط عليه ، وأخَّر عن الذي بعده ، لأنّ جوابه كالمقتضي ، وعدم الشرط كالمانع ، وهو متأخِّر عن المقتضي . فالحكم اقتضى أنّ للأزواج من أزواجهن النصف ، ووجود الولد مانع منه . ويجاب أيضا ، بأنَّ هذا الحكم مشروط بوصف العدمي ، وهو عدم الولد ، والعدم متقدم على الوجود ، فأخر عنه لفظا .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 150 | أحمد بن محمد البسيلي التونسي / محمد الطبراني