12 - { وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ }
خاصٌّ بالأحرار ؛ لأن العبد لا يرث . و ( وَمَا تَرَكَ ) مخصوص بالوَلاء . و " أزواج " مخصوص بالكتابيات والإماء ، إذ لا يرث المسلم الكافر . والأمة إنما يرثها سيدها لا زوجها ، ولا يقال هو مخصوص أيضا بالنكاح الفاسد ، لأنه إن كان فيه الميراث فهي ، وإلا فليس بنكاح وليست بزوجة .
{ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ }
قدَّم جواب الشرط عليه ، وأخَّر عن الذي بعده ، لأنّ جوابه كالمقتضي ، وعدم الشرط كالمانع ، وهو متأخِّر عن المقتضي . فالحكم اقتضى أنّ للأزواج من أزواجهن النصف ، ووجود الولد مانع منه .
ويجاب أيضا ، بأنَّ هذا الحكم مشروط بوصف العدمي ، وهو عدم الولد ، والعدم متقدم على الوجود ، فأخر عنه لفظا .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 150
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٥٠