{ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ } :
يتناولُ ولدَ الزِّنا وولدَ الرِّشْدة .
{ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ } :
لا يتناولُ ولدَ الزنا ؛ لأنه إنما يُنسب لأمه لا لأبيه .
{ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ } :
إنْ قلت : هلاَّ قيل " أحد " مكان ( رجل ) ، ليتناول الكبيرَ والصغير ، والذكرَ والأنثى ؟ .
فالجواب : أنه تنبيهٌ على الصّورة النادرة . وجوابُ السهيلي بأن " بعدَه ( مِن بَعْدِ وَصِية ) ، والصبيُّ لا تصحُّ منه " ، يُرَدُّ بصحتها من المميز في " المدونة " في كتاب الوصايا الأول : " تجوز وصيةُ الصبي ابنِ عشْرِ سنين فأقل مما يُقاربها ، إذا أصابَ وجه الوصية ، وبصحَّةِ الإتيان أوّلاً باللفظ العام " ، ثم ذَكَرَ بعضَ صُوره .
نكت وتنبيهات في تفسير القرآن المجيد — صفحة 151
مساهمون: أحمد بن محمد البسيلي التونسي
ص١٥١