تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
عليه ، وتساوى ما به السباق في احتمال السبق ، وفي اشتراط التساوي في الموقف تردد . ويتحقق السبق بتقدم الهادي ، وتفتقر المراماة إلى شروط تقدير الرشق ، وعدد الإصابة وصفتها ، وقدر المسافة ، والغرض ، والسبق
وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . ولا يشترط تعيين السهم ، ولا القوس . ويجوز المناضلة على الإصابة وعلى التباعد ، ولو فضل أحدهما الآخر ، فقال : إطرح الفضل بكذا ، لم تصح ، لأنه مناف للغرض من النضال .
شرح
أقول : المحلل هو الذي يدخل بين المتسابقين المتراهنين ، فيتسابق معهما من غير عوض يبذله ، إن سبق أخذ ، وإن لم يسبق لم يغرم ، وهو بينهما كالأمير ، فيشرف عليهما . وهذا عندنا غير شرط ، فلو تراضيا بأنفسهما من غير ثالث جاز ، وعند العامة أنه شرط في إباحة هذا العقد ومشروعيته ، لأنه كان في الجاهلية قداحا ، أي قمارا والمحلل يخرجه إلى حد الإباحة ، والجواب : أخرجه العقد الشرعي والإذن من صاحب الشرع ، وقد بيناه . قال طاب ثراه : وفي اشتراط المبادرة والمحاطة تردد . أقول : معنى المبادرة أن يبادر أحدهما إلى إصابة العدد المشروط كون السبق به . ومعنى المحاطة إسقاط ما تساويا فيه من الإصابة . إذا عرفت هذا : فهل ذكرهما شرط في صحة عقد المراماة ؟ قيل : نعم ، واختاره العلامة في التذكرة ( 1 ) وهو مذهب الشيخ في المبسوط ( 2 ) فإن أهملا بطل العقد ،
هامش
( 1 ) التذكرة : ج 2 في السبق والرماية ، ص 362 س 40 قال : فالأقرب أنه يشترط في عقد المسابقة التعرض للمبادرة والمحاطة . ( 2 ) المبسوط : ج 6 ، كتاب السبق والرماية ، ص 297 س 24 قال : وأما ذكر المبادرة والمحاطة ، قال قوم : هو شرط الخ .