تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 47

مساهمون:

ص٤٧
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة . ولفظه الصريح ( وقفت ) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد ، ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر ، أو موضع عبادة كالمساجد ، قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض بيده . والنظر إما في الشروط أو اللواحق . والشروط أربعة أقسام :
شرح
كتاب الوقوف والصدقات والهبات مقدمة الوقف في اللغة الحبس . وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه ، والجمع وقوف وأوقاف ، ولا يقال : أوقفت إلا شاذا ، ويقال : حبست وأحبست . ومقتضاه زوال الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه .