كتاب الوقوف والصدقات والهبات
أما الوقف : فهو تحبيس الأصل وإطلاق المنفعة .
ولفظه الصريح ( وقفت ) وما عداه يفتقر إلى القرينة الدالة على التأبيد ،
ويعتبر فيه القبض . ولو كان مصلحة كالقناطر ، أو موضع عبادة
كالمساجد ، قبضه الناظر فيها . ولو كان على طفل قبضه الولي ، كالأب
والجد للأب أو الوصي . ولو وقف عليه الأب أو الجد صح ، لأنه مقبوض
بيده .
والنظر إما في الشروط أو اللواحق .
والشروط أربعة أقسام :
شرح
كتاب الوقوف والصدقات والهبات
مقدمة
الوقف في اللغة الحبس .
وفي الشرع تحبيس أصل ينتفع به مع بقاء عينه وتسبيل منافعه ، والجمع وقوف
وأوقاف ، ولا يقال : أوقفت إلا شاذا ، ويقال : حبست وأحبست . ومقتضاه زوال
الملك عن المالك وتسبيل المنفعة على الموقوف عليه .