شرح
يتفقان ، فافترقا ( 1 ) .
وروى عبيد بن زرارة وأبو العباس قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء ( 2 ) .
وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : وسئل
عن التزويج في شوال ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال ،
وقال : إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم
في الأبكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) .
وروى علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه عن أبي
عبد الله عليه السلام قال : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ( 6 ) .
( د ) يستحب المبالغة في التستر بالسفاد ، حتى البهائم .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 366 الحديث 1 .
( 2 ) الكافي : ج 5 ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 266 الحديث 3 .
( 3 ) قال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به ، لقولهم : شالت
نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها ، وقال القرطبي : تطيروا بذلك ، لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ،
ومنه شالت الناقة بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كتابة عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه
هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء وترتفع خطوبها من عين الزوج ،
وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير ( مرآة العقول ، ج 20 ص 417 ) .
( 4 ) بيان في التهذيب : ( ففي الأبكار والمملكات من الأملاك ) ، بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد
بالتزويج ، يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال ( الوافي كتاب النكاح ، ص 60 ) .
( 5 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ص 563 الحديث 29 .
( 6 ) الفقيه : ج 2 ( 68 ) باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر ، والأيام والأوقات التي يكره
فيها السفر ص 174 الحديث 13 وأورده أيضا في ج 3 ( 116 ) باب الوقت الذي يكره فيها التزويج ،
ص 250 الحديث 1 بحذف كلمة ( سافر ) .