تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
شرح
يتفقان ، فافترقا ( 1 ) . وروى عبيد بن زرارة وأبو العباس قالا : قال أبو عبد الله عليه السلام : ليس للرجل أن يدخل بامرأته ليلة الأربعاء ( 2 ) . وروى مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : وسئل عن التزويج في شوال ؟ فقال : إن النبي صلى الله عليه وآله تزوج عائشة في شوال ، وقال : إنما كره ذلك في شوال أهل الزمن الأول ، وذلك أن الطاعون كان يقع فيهم في الأبكار والمملكات فيه فكرهوه لذلك لا لغيره ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) . وروى علي بن أسباط ، عن إبراهيم بن محمد بن حمران ، عن أبيه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من سافر أو تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى ( 6 ) . ( د ) يستحب المبالغة في التستر بالسفاد ، حتى البهائم .
هامش
( 1 ) الكافي : ج 5 ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 366 الحديث 1 . ( 2 ) الكافي : ج 5 ، باب الوقت الذي يكره فيه التزويج ص 266 الحديث 3 . ( 3 ) قال عياض من علماء العامة : كانت العرب تكره أن يتزوج في شوال وتطير به ، لقولهم : شالت نعامتهم ، وشالت النوق بأذنابها ، وقال القرطبي : تطيروا بذلك ، لأن شوال من الشول وهو الرفع والإزالة ، ومنه شالت الناقة بأذنابها ، أي رفعت ، وقد جعلوه كتابة عن الهلاك ، فإذا قالوا : شالت نعامتهم فمعناه هلكوا عن آخرهم ، فكانوا يتوهمون أن المتزوجين فيه يقع بينهم البغضاء وترتفع خطوبها من عين الزوج ، وقد جاء الشرع بنفي هذا التطير ( مرآة العقول ، ج 20 ص 417 ) . ( 4 ) بيان في التهذيب : ( ففي الأبكار والمملكات من الأملاك ) ، بمعنى التزويج ، أي قريبات العهد بالتزويج ، يعني أن الطاعون كان يقع فيهم في شوال ( الوافي كتاب النكاح ، ص 60 ) . ( 5 ) الكافي : ج 5 باب نوادر ص 563 الحديث 29 . ( 6 ) الفقيه : ج 2 ( 68 ) باب الأيام والأوقات التي يستحب فيها السفر ، والأيام والأوقات التي يكره فيها السفر ص 174 الحديث 13 وأورده أيضا في ج 3 ( 116 ) باب الوقت الذي يكره فيها التزويج ، ص 250 الحديث 1 بحذف كلمة ( سافر ) .