تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 569

مساهمون:

ص٥٦٩
شرح
بالتصرف من دون إذن شريكه . ( ب ) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل . ( ج ) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت ، وضمانه النقيصة . تنبيهان ( أ ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا ، لا قبله . وفي الثمرة هل يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها ؟ الأقرب الأول كما ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) على ما حكيناه عنه ، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري ، ولأنه قبل البلوغ أدخل في باب الغرر ، فيكون ممنوعا ، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه نصابا دون الآخر . ( ب ) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه ، فيسقط عن المتقبل بما قوطع عليه ، بخلاف ما لو أخذه ظالم ، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل الماء عنه بعد تمكنه ، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة ، وله مطالبة الظالم . فرع يشترط كون الحصة مشاعة ، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح . ولو شرط إخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما ، أطلق المصنف المنع ( 2 ) ونص الشيخ في المبسوط ( 3 ) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على
هامش
( 1 ) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ص 442 س 2 قال : ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت الغلة إلى أن قال : ثمرة كانت أو غيرها . ( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع . ( 3 ) الظاهر أن المبسوط غلط ، والصحيح " النهاية " لاحظ المختلف : في المزارعة ص 11 س 25 قال : قال الشيخ في النهاية إذا شرط المزارع الخ .