شرح
بالتصرف من دون إذن شريكه .
( ب ) فراغ المقبل الخارص من المعاملة وقرار نفسه على القدر الذي وقع عليه التقبيل .
( ج ) ملك المخروص عليه الزيادة إن حصلت ، وضمانه النقيصة .
تنبيهان
( أ ) إنما يجوز التقبيل بعد بلوغ الزرع وصيرورته سنبلا ، لا قبله . وفي الثمرة هل
يشترط بلوغها أم يكفي ظهورها ؟ الأقرب الأول كما ذكره الشيخ في النهاية ( 1 ) على
ما حكيناه عنه ، ولأنه المعروف عند أهل اللغة كما حكيناه عن الجوهري ، ولأنه قبل
البلوغ أدخل في باب الغرر ، فيكون ممنوعا ، فعلى هذا يجب الزكاة على من بلغ نصيبه
نصابا دون الآخر .
( ب ) لو تلف بآفة سماوية كتغيير الأهوية وتأخير المياه ، فيسقط عن المتقبل بما
قوطع عليه ، بخلاف ما لو أخذه ظالم ، أو كان تلفه بتفريط الزارع في السقي حتى نزل
الماء عنه بعد تمكنه ، فإنه يجب عليه الوفاء بالحصة المضمونة ، وله مطالبة الظالم .
فرع
يشترط كون الحصة مشاعة ، فلو شرط أحدهما قدرا معينا لم يصح . ولو شرط
إخراج البذر من الحاصل أولا والباقي بينهما ، أطلق المصنف المنع ( 2 ) ونص الشيخ في
المبسوط ( 3 ) وجماعة من الأصحاب كالقاضي وابن إدريس والعلامة في المختلف على
هامش
( 1 ) النهاية : باب المزارعة والمساقاة ص 442 س 2 قال : ومن زارع أرضا على ثلث أو ربع وبلغت
الغلة إلى أن قال : ثمرة كانت أو غيرها .
( 2 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 3 ) الظاهر أن المبسوط غلط ، والصحيح " النهاية " لاحظ المختلف : في المزارعة ص 11 س 25 قال :
قال الشيخ في النهاية إذا شرط المزارع الخ .