كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة .
ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما .
ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ، دينا
تنازعا أو عينا . وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقايل . ولو اصطلح
الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله
صح . ولو كان بيد اثنين درهمان ، فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر :
هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . وكذا لو
أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ، فامتزجت لا عن تفريط ، وتلف
شرح
كتاب الصلح
مقدمات
( الأولى ) الصلح عقد شرع لقطع المنازعة .
والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع .
أما الكتاب ، فقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح