تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 535

مساهمون:

ص٥٣٥
كتاب الصلح
وهو مشروع لقطع المنازعة . ويجوز مع الإقرار والإنكار إلا ما حرم حلالا ، أو حلل حراما . ويصح مع علم المصطلحين بما وقعت المنازعة فيه ، ومع جهالتهما ، دينا تنازعا أو عينا . وهو لازم من طرفيه ، ويبطل بالتقايل . ولو اصطلح الشريكان على أن الخسران على أحدهما والربح له وللآخر رأس ماله صح . ولو كان بيد اثنين درهمان ، فقال أحدهما : هما لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك فلمدعي الكل درهم ونصف ، وللآخر ما بقي . وكذا لو أودعه إنسان درهمين وآخر درهما ، فامتزجت لا عن تفريط ، وتلف
شرح
كتاب الصلح مقدمات ( الأولى ) الصلح عقد شرع لقطع المنازعة . والأصل فيه الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب ، فقوله تعالى " فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح
المهذب البارع — صفحة 535 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي