معلوما ، وإذا دفع الكافل الغريم فقد برئ . وإن امتنع كان للمكفول له
حبسه حتى يحضر الغريم ، أو ما عليه ، ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا
كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا ولم يلزمه المال . ولو قال : علي كذا إلى
كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم يحضره في الأجل .
شرح
أقول : منع الشيخ في النهاية من الكفالة الحالة ( 1 ) وبه قال المفيد ( 2 ) وابن
حمزة ( 3 ) وهو ظاهر سلار ( 4 ) . وأجاز في المبسوط الحالة ( 5 ) وبه قال ابن إدريس ( 6 )
واختاره المصنف ( 7 ) والعلامة ( 8 ) لأصالة الجواز وعدم الاشتراط ، ولابن البراج مثل
القولين ( 9 ) .قال طاب ثراه : ولو قال : إن لم أحضره إلى كذا كان علي كذا ، كان كفيلا أبدا
ولم يلزمه المال ، ولو قال : علي كذا إلى كذا إن لم أحضره كان ضامنا للمال إن لم
يحضره في الأجل .
هامش
( 1 ) النهاية : باب الكفالات والضمانات والحوالات ، ص 315 س 11 قال : ولا يصح ضمان مال
ولا نفس إلا بأجل .
( 2 ) المقنعة : باب الضمانات والكفالات والحوالات ، ص 130 س 20 قال : ولا يصح ضمان مال
ولا نفس إلا بأجل معلوم .
( 3 ) الوسيلة : فصل في بيان الكفالة ص 281 س 10 قال : ولا يصح إلا بشروط خمسة إلى أن قال :
وتعيين مدة الكفالة .
( 4 ) المراسم : ذكر أحكام الضمانات والكفالات ، ص 200 س 13 قال : فأما التي بالعقد ، فإن
يتكفل رجل بوجهه إلى أجل معلوم .
( 5 ) المبسوط : ج 2 كتاب الضمان ص 337 س 12 قال : فإن كان قد كفل حالا صحت الكفالة ،
وإن كفل مؤجلا صحت .
( 6 ) السرائر : باب الكفالات ص 173 س 10 قال : فإن كان قد كفل حالا صحت الكفاية وإن
كفل مؤجلا صحت .
( 7 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .
( 8 ) المختلف : في الكفالة ، ص 156 س 10 قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط
الحالة ، وهو المعتمد .
( 9 ) المختلف : في الكفالة ، ص 156 س 10 قال : ولابن البراج قولان ، وسوغ في المبسوط
الحالة ، وهو المعتمد .