تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 487

مساهمون:

ص٤٨٧
( خاتمة ) أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجره مشتري الأمتعة . ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة . وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد .
شرح
( ب ) وقوع البيع فاسدا ، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن الصادر من صاحب الدين ويبرأ من المشتري لا من البائع ، فيجب دفع ما بقي من الدين إلى البائع . فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما ، وتنزيل كلام الشيخ عليهما . أما الرواية الأولى فلا يتمشى إلا على التنزيل الأول ، ولا يتمشى على الثاني لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه ، ولا يمكن ذلك في البيع الفاسد . فرع لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه ، أو غير ذلك " كمطله أو موته مع جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك " ( 1 ) كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن إن كان بيعا صحيحا . وإن كان ضامنا لم يرجع . قال طاب ثراه : وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به ، ولا يجمع بينهما لواحد . أقول : من نصب نفسه للبيع كانت أجرة ما يبيعه على البائع ، لأنه وكيله . ومن
هامش
( 1 ) بين القوسين غير موجود في نسخة ( ألف ) المصححة ، ولكنه موجود في نسخة ( ب ) .