( خاتمة ) أجرة الكيال ووزان المتاع على البائع . وكذا أجرة بائع الأمتعة
وأجرة الناقد ووزان الثمن على المشتري وكذا أجره مشتري الأمتعة .
ولو تبرع الواسطة لم يستحق أجرة .
وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به ، ولا
يجمع بينهما لواحد .
شرح
( ب ) وقوع البيع فاسدا ، فيجب على المديون دفع ما تساوي مال المشتري بالإذن
الصادر من صاحب الدين ويبرأ من المشتري لا من البائع ، فيجب دفع ما بقي من
الدين إلى البائع .
فهذان المحملان يمكن صرف الرواية الثانية إليهما ، وتنزيل كلام الشيخ عليهما .
أما الرواية الأولى فلا يتمشى إلا على التنزيل الأول ، ولا يتمشى على الثاني
لتصريحه فيها ببراءة المديون من جميع ما عليه ، ولا يمكن ذلك في البيع الفاسد .
فرع
لو تعذر القبض من المديون بإفلاسه أو هربه ، أو غير ذلك " كمطله أو موته مع
جحود الوارث أو بطله أو غير ذلك " ( 1 ) كان للمشتري الرجوع على البائع بالثمن
إن كان بيعا صحيحا . وإن كان ضامنا لم يرجع .
قال طاب ثراه : وإذا جمع بين الابتياع والبيع فاجرة كل عمل على الآمر به ،
ولا يجمع بينهما لواحد .
أقول : من نصب نفسه للبيع كانت أجرة ما يبيعه على البائع ، لأنه وكيله . ومن
هامش
( 1 ) بين القوسين غير موجود في نسخة ( ألف ) المصححة ، ولكنه موجود في نسخة ( ب ) .