والأرواث والأبوال مما لا يؤكل لحمه .
وقيل : بالمنع من الأبوال
( كلها خ ) إلا أبوال الإبل . والخنزير والكلاب عدا كلب الصيد .
شرح
رأسا فقل : اللهم ارزقني أطولها حياة وأكثرها منفعة وخيرها عاقبة ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وقيل بالمنع من الأبوال ( كلها خ ) إلا أبوال الإبل .
أقول : القائل بذلك المفيد ( 2 ) وتلميذه ( 3 ) والشيخ في النهاية ( 4 ) واختاره
المصنف في كتاب الأطعمة من الشرايع ( 5 ) لاستخباثها ، ولأنها من الفضلات
فاشتبهت البصاق والمخاط ، وخرج بول الإبل لفائدة الاستشفاء عند الضرورة ، فبقي
الباقي على أصله .
وقال في المبسوط بالجواز ( 6 ) لمكان طهارتها ، ولا صالة الإباحة ، وجواز الانتفاع ،
فجاز البيع كبول الإبل ، واختاره ابن إدريس ( 7 ) والمصنف في النافع ( 8 ) . وللعلامة
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 7 ( 1 ) باب فضل التجارة وآدابها ص 10 ذيل حديث 34 .
( 2 ) المقنعة : ص 90 أبواب المكاسب س 26 قال : والأبوال كلها حرام إلا أبوال الإبل خاصة فإنه
لا بأس ببيعها والانتفاع بها الخ .
( 3 ) المراسم : كتاب المكاسب ص 170 س 8 قال : والأبوال ببيع وغيره حرام إلا بيع بول الإبل
خاصة الخ .
( 4 ) النهاية : باب المكاسب المحظورة والمكروهة والمباحة ص 364 س 7 قال : وجميع النجاسات إلى أن
قال : إلا أبوال الإبل خاصة الخ .
( 5 ) الشرايع : كتاب الأطعمة والأشربة ، قال : الرابع الأعيان النجسة كالبول إلى أن قال : إلا أبوال
الإبل فإنه يجوز الاستشفاء بها الخ .
( 6 ) المبسوط : ج 2 كتاب البيوع ، فصل في حكم ما يصح بيعه وما لا يصح ص 167 س 11 قال : وأما
الطاهر الذي فيه منفعة فإنه يجوز بيعه الخ واستدل في المختلف لقول المفيد بهذه الجملة أيضا لاحظ :
كتاب المتاجر ص 162 س 6 .
( 7 ) السرائر : باب ضروب المكاسب ص 207 س 30 قال : ولا بأس بأبوال وأرواث ما يؤكل لحمه .
( 8 ) لاحظ عبارة المختصر النافع .