شرح
أقول : المنع مختار الشيخ ( 1 ) وأبي علي ( 2 ) لصحيحة العيص قال : قال أبو عبد الله
عليه السلام : المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين ( 3 )
وللاحتياط .
والجواز مختار المفيد في أحكام النساء ( 4 ) وابن إدريس ( 5 ) والعلامة ( 6 ) ، للأصل
ولصحيحة يعقوب بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله عليه السلام : المرأة تلبس
القميص تزره عليها وتلبس الخز والحرير والديباج قال : نعم لا بأس به وتلبس
الخلخالين والمسك ( 7 ) .
والمسك بفتح الميم وحركة السين المهملة ، وهي سوار من ذيل ،
أو عاج .
والقفازان تثنية القفاز ، بالقاف المضمومة والفاء المشددة والزاي بعد الألف ،
شئ يعمل لليدين يحشى بقطن ، يكون له أزرار ، تزر على الساعدين في البرد ،
تلبسه المرأة يديها وهما قفازان .
هامش
( 1 ) النهاية : باب ما يجب على المحرم اجتنابه ص 217 س 10 قال : وكل ثوب يجوز الصلاة فيه فإنه
يجوز الإحرام فيه إلى أن قال : مثل الخز المغشوش والإبريسم المحض وما أشبههما ثم قال بعد أسطر : ويحرم
على المرأة في حال الإحرام من لبس الثياب جميع ما يحرم على الرجل الخ .
( 2 ) المختلف : كتاب الحج ص 96 س 34 قال منع الشيخ رحمه الله من إحرام المرأة في الحرير المحض .
وكذا ابن الجنيد وجوزه المفيد في كتاب أحكام النساء وهو الأقوى .
( 3 ) الفروع : كتاب الحج ص 344 باب ما يجوز للمحرمة أن تلبسه من الثياب والحلي ، قطعة من
حديث 1 .
( 4 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا .
( 6 ) تقدم نقله عن المختلف آنفا .
( 5 ) السرائر : باب كيفية الإحرام ص 124 س 27 قال : ويجوز لهن الإحرام في الثياب الإبريسم
المحض لأن الصلاة فيها جائز لهن الخ .
( 7 ) التهذيب : ج 5 ( 7 ) باب صفة الإحرام ص 74 الحديث 54 .