تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 14

مساهمون:

ص١٤
شرح
وقال علم الهدى : وقت نية الصوم الواجب من أول الفجر إلى الزوال ( 1 ) . وهذا الإطلاق يشمل المعين وغيره ، ولعله أراد وقت التضييق . ويدل على ما قلناه روايات : ( ا ) رواية عبد الله بن صالح عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : قلت : رجل جعل لله عليه صيام شهر ، فيصبح وهو ينوي الصوم ، ثم يبدو له فيفطر ، ويصبح وهو لا ينوي الصوم ، فيبدو له فيصوم ، فقال : هذا كله جائز ( 2 ) . ( ب ) رواية عبد الرحمان بن الحجاج ( في الصحيح ) قال : سألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم ويقضيه من رمضان وإن لم يكن نوى ذلك من الليل ؟ قال : نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا ( 3 ) . ( ج ) رواية عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام : عن الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان ويريد أن يقضيها ، متى ينوي القضاء ؟ قال : هو بالخيار إلى أن تزول الشمس ، فإذا زالت فإن كان نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ، سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم له أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : لا ( 4 ) . ( د ) رواية هشام بن سالم عن الصادق عليه السلام قلت له : الرجل يصبح ولا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم ، فقال : إن هو نوى قبل أن تزول الشمس حسب له من يومه ( 5 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في حقيقة الصوم 89 س 11 ( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 44 ) باب نية الصيام ص 187 الحديث 6 وفيه عن صالح بن عبد الله . ( 3 ) التهذيب : ج ( 4 ) ( 44 ) باب نية الصيام ص 186 قطعة من حديث 5 . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ( 65 ) باب فضاء شهر رمضان وحكم من أفطر فيه على التعمد ص 280 قطعة من حديث 20 . ( 5 ) التهذيب : ج 4 ( 44 ) باب نية الصيام ص ( 188 ) قطعة من حديث 11 وتمامه " وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى " .
المهذب البارع — صفحة 14 | ابن فهد الحلي / الشيخ مجتبى العراقي