وفي النذر المعين تردد ،
شرح
وقال عليه السلام : الصوم جنة من النار ( 1 ) .
وقال الباقر عليه السلام : بني الإسلام على خمس . الصلاة والزكاة والصوم
والحج والولاية ( 2 ) .
وأما الإجماع : فمن عامة المسلمين ، ولو استحل مكلف تركه كان مرتدا .
قال طاب ثراه : وفي النذر المعين تردد .
أقول : هنا بحثان :
الأول : في كيفية نية القربة ، وفيها قولان :
( أ ) قول الشيخ في المبسوط والخلاف ( 3 ) ( 4 ) : أن ينوي الصوم فقط متقربا إلى
الله تعالى ، والتعيين أن ينوي مع ذلك الصوم من رمضان ، أو النذر ، أو غير ذلك .
( ب ) قول ابن إدريس ( 5 ) : أن ينوي مع ذلك الوجوب ، وهو اختيار
العلامة ( 6 ) .
الثاني : يكفي نية القربة في شهر رمضان .
وهل يكفي في النذر المعين ؟ قولان :
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 4 ( 40 ) باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1 .
( 2 ) التهذيب : ج 4 ( 40 ) باب فرض الصيام ص 151 الحديث 1 .
( 3 ) المبسوط : ج 1 كتاب الصوم ، فصل في ذكر النية وبيان أحكامها في الصوم ص 276 س 14 .
( 4 ) الخلاف : كتاب الصوم : مسائل النية : مسألة 4 قال : ويكفي أن ينوي أنه يصوم متقربا به إلى الله
تعالى .
( 5 ) كتاب السرائر : كتاب الصيام ص 83 س 22 قال بعد نقل قول الشيخ في المبسوط والخلاف
ما لفظه : " والذي ذكره في مسائل الخلاف هو الصحيح إذا زاد فيه واجبا الخ "
( 6 ) المختلف : كتاب الصوم ص 41 س 15 قال بعد نقل قول ابن إدريس وتضعيفه : " نعم استدراكه
للوجوب حسن جيد إذ لا بد منه " .