وإن شريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قص ( 1 ) الله تعالى ورسوله من غير نسخ ( 2 ) .
وأن النهي للتحريم ( 3 ) ، وأن تأويل الراوي وتوجيهه الآية أو الحديث بدون الرفع إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يكون حجة على الغير ( 4 ) . وأن ترتب الحكم على المشتق يدل على عِليَّة مأخذ الاشتقاق ( 5 ) على ما ثبت في موضعها .
هامش
( 1 ) في ط قضى .
( 2 ) وهذا قول الحنفية والمالكية ورواية عن أحمد ، انظر شرح ابن ملك على المنار ص 732 ، شرح المحلي 4 / 192 ، شرح العضد 2 / 286 ، المستصفى 1 / 134 ، أصول السرخسي 2 / 99
( 3 ) وهذا مذهب جماهير أهل العلم بما فيهم الأئمة الأربعة ، انظر البرهان 1 / 283 ، كشف الأسرار 1 / 256 ، الإحكام للآمدي 2 / 187 ، فواتح الرحموت 1 / 396 ، المحصول 1 / 2 / 469 .
( 4 ) انظر شرح الكوكب المنير 2 / 486 ، 4 / 425 ، فواتح الرحموت 2 / 161 ، تيسير التحرير 3 / 69 ، المنخول ص 175 ، الإحكام للآمدي 2 / 128 .
( 5 ) انظر التقرير والتحبير 1 / 119 ، التبصرة ص 454 ، تخريج الفروع على الأصول ص 344 ، إرشاد الفحول 2 / 151 .