القرآن ويستأنس به ويتلذذ ، إذ هذه الأشياء متصورة من الميت كما ذكر في الفتوى . وأما من لم يجوزه فنظر إلى مشابهة ( 1 ) الأجرة ( 2 ) فاحتاط ومنع كما نقلنا من الاختيار سابقاً .
ولو سلم كونه أجرة فيحمل على كونه أجرة لمجرد مجيئه ذلك المكان دون القراءة ، وذلك بأن يقال لرجل يقرأ في بيته أو في المسجد ، إئت هذه القبة فاقرأ فيها ما تقرأ نعطيك كذا درهماً .
قال الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في فاتحة العلوم : لا ينبغي أن يظن أن من أقام صلاة ( 3 ) التراويح بالأجرة ( 4 ) يأخذ الأجرة على ( 5 ) الصلاة ، وأن الصلاة لغير الله تعالى جائزة بهذا الدليل ( 6 ) فذلك حرام بالاتفاق ، ولكن إتعابه نفسه في حضور موضع معين
هامش
( 1 ) في أمشابهته .
( 2 ) في أللأجرة .
( 3 ) في ط الصلاة .
( 4 ) ليست في ط .
( 5 ) نهاية 29 / ب .
( 6 ) في ط الذيل وهو خطأ .