له هذا وجه هذا الحديث ليوافق حديث عبادة [ بن الصامت ] ( 1 ) فإنه حديث صحيح ، وهذا حديث ( 2 ) لا يقاومه في الصحة . انتهى .
قال ( 3 ) على أن مدَّعانا عدم جواز بيع الثواب ، والحديث الشريف لا يدل على جوازه ، ولو دل لوجب صرفه عن ( 4 ) ظاهره لقوة ما ذكرنا . ولو فرض المساواة تساقطا فيراجع إلى القياس . وقد ذكرنا أنه يدل على عدم الجواز ، فإن قلت : قال في القنية ( 5 ) فلو بنى مدرسة ومقبرة لنفسه فيها ووقف عليها ضيعة وبين فيها أن ثلاثة أرباعه للمتفقهة وربعه يصرف إلى من يقوم بكنس المقبرة وفتح بابها وإغلاقها وإلى من يقرأ عند قبره ، وقضى القاضي بصحة وقفه وجعل آخره للفقراء والمساكين
هامش
( 1 ) ما بين المعكوفين ليس في أ .
( 2 ) ليست في أ .
( 3 ) ليست في أ .
( 4 ) في ط على .
( 5 ) صاحب القنية هو مختار بن محمود بن محمد الزاهدي الفقيه الحنفي له شرح على مختصر القدوري وله القنية توفي سنة 658 ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 3 / 460 .