إلا عند زفر ( 1 ) في رواية ضعيفة عنه ( 2 ) ، وأنه لم يرو عنه إلا جواز الوقف دون لزومه ووجوبه ، فلا يلزم بحكم القاضي بلزومه حتى يلزم ( 3 ) زكاتها وينتقل إلى ورثته بعد موته ، ولا يفعل شيء من ذلك ووباله على الواقف .
والثانية : الاسترباح بالعينة التي ذمها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ( 4 ) وصرح بكراهيتها صاحب الهداية والكافي ( 5 ) والزيلعي ( 6 ) وأكمل الدين ( 7 ) وغيرهم حتى قالوا : إياكم والعينة ( 8 ) فإنها لعينة ( 9 ) .
هامش
( 1 ) ردَّ المؤلف البركوي على من أجاز وقف النقود في رسالة له ردَّ فيها على المفتي أبي السعود العمادي الذي أفتى بجواز ذلك ، انظر رسالة أبي السعود ورد المؤلف عليها بهامش شرح شرعة الإسلام ص 435 فما بعدها .
( 2 ) ليست في أ .
( 3 ) في ط فيلزم .
( 4 ) رواه أبو داود في سننه 3 / 274 ، ورواه أحمد في المسند 2 / 42 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 316 وقال الشيخ الألباني صحيح ، صحيح سنن أبي داود 2 / 663 .
( 5 ) الكافي في فروع الحنفية للحاكم الشهيد محمد بن محمد الحنفي المتوفى سنة 334 ه وهو من الكتب المعتمدة في المذهب ، انظر كشف الظنون 2 / 333 .
( 6 ) الزيلعي هو فخر الدين عثمان بن علي بن محجن الزيلعي ، الفقيه الحنفي ، له تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق توفي سنة 743 ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 2 / 519 . وهو شيخ جمال الدين الزيلعي صاحب نصب الراية لأحاديث الهداية .
( 7 ) أكمل الدين هو محمد بن محمود البابرتي الحنفي الإمام المدقق المحقق له عناية باللغة والنحو له شرح على الهداية وشرح المنار توفي سنة 786 ه انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 320 .
( 8 ) في ط ولعينة وهو خطأ .
( 9 ) انظر شرح فتح القدير 7 / 213 ، حاشية ابن عابدين 5 / 326 .