وهكذا قال أبو النصر ( 1 ) وكان يقول لا معنى لهذه الوصية ( 2 ) ولصلة القارئ لقراءته لأنه هذا بمنزلة الأجرة والإجارة في ذلك باطلة ( 3 ) وهذا بدعة لم ( 4 ) يفعلها أحد من
الخلفاء انتهى ( 5 ) .
قال في الخلاصة : رجل أوصى لقارئ القرآن أن ( 6 ) يقرأ عند قبره بشيء فالوصية باطلة .
ونقل تاج الشريعة ( 7 ) في شرح الهداية أن القراءة بالأجرة لا يستحق بها الثواب لا للميت ولا للقارئ . ووجهه انعدام النية وهي مناط الثواب لما بينا .
وهذا القدر كاف للعاقل المتدين وبالله التوفيق .
هامش
( 1 ) أبو النصر هو أحمد بن محمد أبو النصر المعروف بالأقطع الفقيه الحنفي ، تتلمذ على القدوري وممن شرح مختصره المشهور بمختصر القدوري ، توفي سنة 474 ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 1 / 311 ، الفوائد البهية ص 70 .
( 2 ) انظر البحر الرائق 8 / 518 ، حيث ذكر كلام أبي النصر ، وذكره ابن عابدين في رسالته شفاء العليل 1 / 179 - 180 .
( 3 ) نهاية 25 / أ .
( 4 ) في ط ولن .
( 5 ) انظر رسالة شفاء العليل حيث ذكر كلام أبي النصر 1 / 179 - 180 .
( 6 ) ليست في أ .
( 7 ) هو محمود بن أحمد بن عبيد الله المحبوبي الحنفي المعروف بتاج الشريعة الفقيه الأصولي له الوقاية والواقعات وله شرح الهداية ، انظر ترجمته في الفوائد البهية ص 338 الجواهر المضية 4 / 369 .