المسلك الثاني في الإثبات ( 1 ) التقليدي :
يكفي فيه ما هو المذكور في عامة الكتب ، وهو لا يجوز الإجارة على الطاعات وذكر في بعضها كالهداية ، أن بعض أصحابنا المتأخرين استحسنوا الاستئجار على تعليم القرآن اليوم لظهور التواني في الأمور الدينية ( 2 ) ، ففي الامتناع تضييع حفظ القرآن وعليه الفتوى ( 3 ) .
وذكر في بعضها جوازه على الإمامة ( 4 ) والتأذين وتعليم الفقه أيضاً ، ولم يذكر في واحد منها الاستئجار على القراءة وإعطاء الثواب فبقي داخلاً تحت العام .
وقال في الاختيار ( 5 ) : ( الذي صرح فيه جواز الاستئجار على الإمامة والتأذين ) ، ومجمع الفتاوى ( 6 ) ولو ( 7 ) أوصى بأن يطين قبره أو يجعل عليه قبة أو يدفع شيء إلى
هامش
( 1 ) في ط إثبات .
( 2 ) في ط الدينة وهو خطأ .
( 3 ) الهداية مع تكملة شرح فتح القدير 8 / 40 .
( 4 ) في ط الإماتة وهو خطأ .
( 5 ) صاحب الاختيار هو عبد الله بن محمود بن مودود الموصلي الفقيه الحنفي له المختار وشرحه الاختيار توفي سنه 683 ه انظر ترجمته في الجواهر المضية 3 / 349 .
( 6 ) مجمع الفتاوى لأحمد بن محمد بن أبي بكر الحنفي ، ثم اختصره وسماه خزانة الفتاوى ، وذكر حاجي خليفة أنه جمع فيه عدداً من كتب الفتاوى عند الحنفية ، انظر كشف الظنون 2 / 499 .
( 7 ) في ط . . . لو .