تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا مِنْ أَعْظَمِ الْبُهْتَانِ . أَمَّا أَبُو بَكْرٍ : فَمَا عُرِفَ أَنَّهُ اسْتَفَادَ مِنْ عَلِيٍّ شَيْئًا أَصْلًا . وَعَلِيٌّ قَدْ رَوَى عَنْهُ وَاحْتَذَى حَذْوَهُ وَاقْتَدَى بِسِيرَتِهِ . وَأَمَّا عُمَرُ : فَقَدِ ( * اسْتَفَادَ عَلِيٌّ مِنْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَفَادَ عُمَرُ مِنْهُ . وَأَمَّا عُثْمَانُ : فَقَدْ كَانَ أَقَلَّ عِلْمًا مِنْ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ، وَمَعَ هَذَا فَمَا كَانَ * ) ( 1 ) يَحْتَاجُ إِلَى عَلِيٍّ ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ النَّاسِ شَكَا إِلَى عَلِيٍّ بَعْضَ سُعَاةِ عُمَّالِ عُثْمَانَ ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ بِكِتَابِ الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ ( 2 ) : لَا حَاجَةَ لَنَا بِهِ . وَصَدَقَ عُثْمَانُ ، وَهَذِهِ فَرَائِضُ الصَّدَقَةِ وَنُصُبُهَا الَّتِي لَا تُعْلَمُ إِلَّا بِالتَّوْقِيفِ ( 3 ) فِيهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ : أَصَحُّهَا عِنْدَ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ كِتَابُ أَبِي بَكْرٍ ( * الَّذِي كَتَبَهُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ ( 4 ) ، وَعَمِلَ بِهِ أَكْثَرُ الْأَئِمَّةِ . وَبَعْدَهُ كِتَابُ * ) ( 5 ) عُمَرَ ( 6 ) . وَأَمَّا الْكِتَابُ الْمَنْقُولُ عَنْ عَلِيٍّ فَفِيهِ أَشْيَاءُ لَمْ يَأْخُذْ بِهَا أَحَدٌ مِنَ
هامش
( 1 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( م ) . ( 2 ) س ، ب : عَلِيٌّ . ( 3 ) م : التَّوَقُّفِ . ( 4 ) الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي مَوَاضِعَ مُتَفَرِّقَةٍ فِي الْبُخَارِيِّ ( قَالَ النَّابُلْسِيُّ فِي ذَخَائِرِ الْمَوَارِيثِ 3 / 144 - 145 فِي سِتَّةِ مَوَاضِعَ : فِي الزَّكَاةِ وَفِي الْخُمْسِ وَفِي الشَّرِكَةِ وَفِي اللِّبَاسِ وَفِي تَرْكِ الْحِيَلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى ) وَهُوَ فِي : الْبُخَارِيِّ 2 / 116 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ الْعَرَضِ مِنَ الزَّكَاةِ ) سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 129 - 131 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابٌ فِي زَكَاةِ السَّائِمَةِ ، الْمُسْنَدِ ( ط الْمَعَارِفِ 1 / 183 - 184 ( حَدِيثٌ رَقْمُ ( 72 ) وَقَالَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر - رَحِمَهُ اللَّهُ - : " رَوَاهُ أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيُّ ، وَرَوَاهُ الْبُخَارِيُّ مُفَرَّقًا فِي مَوَاضِعَ صَحِيحَةٍ " . وَالْحَدِيثُ أَيْضًا فِي سُنَنِ ابْنِ مَاجَهْ . ( 5 ) مَا بَيْنَ النَّجْمَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( م ) . ( 6 ) جَاءَ كِتَابُ عُمَرَ فِي الزَّكَاةِ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 2 / 132 - 134 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ زَكَاةِ السَّائِمَةِ ) ; سُنَنِ التِّرْمِذِيِّ 2 / 66 - 67 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَالْغَنَمِ ) ; الْمُوَطَّأِ 1 / 257 - 259 ( كِتَابُ الزَّكَاةِ ، بَابُ صَدَقَةِ الْمَاشِيَةِ ) .