[ باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر ]
[ الأول من طرق إثبات إمامة الأئمة الاثني عشر النص ]
بَابٌ
قَالَ ( 1 ) الرَّافِضِيُّ ( 2 ) : " الْفَصْلُ الرَّابِعُ فِي إِمَامَةِ بَاقِي الْأَئِمَّةِ الِاثْنَيْ عَشَرَ ( 3 ) . لَنَا فِي ذَلِكَ طُرُقٌ : أَحَدُهَا : النَّصُّ . وَقَدْ تَوَارَثَتْهُ الشِّيعَةُ ( 4 ) فِي الْبِلَادِ الْمُتَبَاعِدَةِ ، خَلَفًا عَنْ سَلَفٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ « قَالَ لِلْحُسَيْنِ ( 5 ) : " هَذَا إِمَامٌ ( 6 ) ابْنُ إِمَامٍ أَخُو إِمَامٍ ، أَبُو أَئِمَّةٍ تِسْعَةٍ ، تَاسِعُهُمْ قَائِمُهُمْ ، اسْمُهُ كَاسْمِي ( 7 ) ، وَكُنْيَتُهُ كُنْيَتِي ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ عَدْلًا وَقِسْطًا ، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا » " .
وَالْجَوَابُ مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : أَوَّلًا : هَذَا كَذِبٌ عَلَى الشِّيعَةِ ; فَإِنَّ هَذَا لَا يَنْقُلُهُ إِلَّا طَائِفَةٌ ( 8 ) مِنْ طَوَائِفِ الشِّيعَةِ ، وَسَائِرُ طَوَائِفِ الشِّيعَةِ تُكَذِّبُ هَذَا . وَالزَّيْدِيَّةُ بِأَسْرِهَا تُكَذِّبُ هَذَا ( 9 ) ، وَهُمْ أَعْقَلُ الشِّيعَةِ وَأَعْلَمُهُمْ وَخِيَارُهُمْ . وَالْإِسْمَاعِيلِيَّةُ كُلُّهُمْ يُكَذِّبُونَ بِهَذَا ، وَسَائِرُ فِرَقِ الشِّيعَةِ تُكَذِّبُ بِهَذَا ، إِلَّا الِاثْنَيْ عَشْرِيَّةَ ، وَهُمْ فِرْقَةٌ مِنْ نَحْوِ سَبْعِينَ فِرْقَةً مِنْ طَوَائِفِ الشِّيعَةِ .
هامش
( 1 ) م : قَوْلُ .
( 2 ) فِي هَامِشِ ( م ) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ : " قِفْ : فِي الرَّدِّ عَلَى الشِّيعَةِ فِي دَعْوَاهُمُ الِاثْنَيْ عَشَرَ الْأَئِمَّةِ " وَالْكَلَامُ التَّالِي فِي ( ك ) ص 193 ( م ) .
( 3 ) ك : الِاثْنَيْ عَشَرَ - عَلَيْهِمُ السَّلَامُ - .
( 4 ) ك : وَقَدْ تَوَاتَرَتْ بِهِ الشِّيعَةُ
( 5 ) ك : عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ - أَنَّهُ قَالَ لِلْحُسَيْنِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - .
( 6 ) ك : هَذَا ابْنِي إِمَامٌ . . .
( 7 ) ك : اسْمُهُ اسْمِي .
( 8 ) س ، ب : طَوَائِفُ .
( 9 ) م : بِهَذَا .