شرح
أو عن بعض أصحابه .
والمتواتر : قطعي القبول لوجوب العمل بالعلم .
والواحد : مقبول بشروطه المشهورة ، أو اعتضد بقطعي كفحوى الكتاب ، أو دليل
العقل ، وأنكره كثير كالسيد ، وابن إدريس .
والمرسل : مقبول إذا كان مرسله معلوم التحرز عن الرواية عن مجروح ،
كمحمد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، وأحمد بن أبي نصر ، لأنهم لا يرسلون إلا عن
ثقة .
المقدمة الثانية
إعلم أن كل حكم مستفاد من لفظ عام ، أو مطلق ، أو من استصحاب يسمى
بالأشبه لأن ما كان سبب الترجيح فيه التمسك بالظاهر . والأخذ بما يطابق ظاهر
المنقول يكون أشبه بأصولنا . فكل موضع نقول فيه على الأشبه : يريد به هذا المعنى ،
والأنسب مثله .
والمراد بالأظهر في فتاوي الأصحاب ، والأشهر من الروايات المختلفة ، والأصح :
ما لا احتمال فيه عند المصنف .
والتردد : ما احتمل الأمرين ، والأولى ، هو ترجيح أحد قولين متكافئين في النقل
لوجه ما .
والأحوط : ما يتفصى به من الخلاف وهما على الندب ( 1 ) وإذا قال : ( على
قول ) أراد : أنه وجد قولا لبعض الفقهاء ، ولم يجد عليه دليلا .
هامش
( 1 ) في نسخة ( ج - د ) وإذا قال على قول مشهور فالمراد به عنده ما وجد مشهورا بين الفقهاء ولم نجد عليه دليلا .