وفي مستحقه ( عليه السلام ) أقول أشبهها : جواز دفعه إلى من يعجز
حاصلهم من الخمس عن قدر كفايتهم على وجه التتمة لا غير .
شرح
( د ) : يباح المناكح خاصة ، وهو اختيار المفيد ( 1 ) .
قال طاب ثراه : وفي مستحقه ( عليه السلام ) أقوال .
أقول : البحث هنا يقع في فصلين :
الأول : في مطلق الخمس وفيه خمسة أقوال :
( ألف ) : إنه مباح ، ذهب إليه سلار ( 2 ) .
( ب ) : صرفه إلى فقراء الذرية والشيعة ، ذهب إليه المفيد ( 3 ) .
( ج ) : حفظه بالوصية حتى يصل إليه ( عليه السلام ) ، قاله التقي ( 4 ) .
( د ) : حفظه بالوصية أو الدفن ، ذهب إليه الشيخ في المسائل الحائرية ( 5 ) .
( ه ) : صرف النصف إلى الأصناف ، وما زاد يصنع بمستحقه ، وهو .
الفصل الثاني : في مستحقه ( عليه السلام ) وما يصنع به .
هامش
( 1 ) المقنعة : ص 46 ، باب الزيادات ، س 19 ، قال : " واعلم أرشدك الله أن ما قدمته في هذا الباب
من الرخصة في تناول الخمس والتصرف فيه إنما ورد في المناكح خاصة " إلى آخره .
( 2 ) المراسم : الخمس ، ص 140 ، س 18 ، قال بعد بيان القسمة والأنفال : ( وفي هذا الزمان قد
أحلونا فيما نتصرف فيه من ذلك كرما وفضل لنا خاصة ) .
( 3 ) المقنعة : ص 46 ، باب الزيات ، س 24 ، قال : " وبعضهم يرى صلة الذرية وفقراء الشيعة على
سبيل الاستحباب ، ولست أدفع قرب هذا القول من الصواب ، وهذا ولكن نقل بعد هذا : قول البعض
بالوصاية وقال : في س 26 ، " هذا القول عندي أوضح من جميع ما تقدم " .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 173 ، فصل في جهة هذا الحقوق ، س 16 ، قال : " فإن استمر العذر أوصى
حين الوفاة إلى من يثق بدينه وبصيرته ليقوم في أداء الواجب مقامه " .
( 5 ) المختلف : س 209 ، في مستحق الإمام ، س 20 ، قال : " يدفن أو يودع من يوثق به ويأمره بأن
يوصي بذلك " .