الثالث
أن يكون السفر مباحا ، فلا يترخص العاصي ، كالمتبع للجائر
واللاهي بصيده .
ويقصر لو كان الصيد للحاجة . ولو كان للتجارة قيل : يقصر صومه ويتم
صلاته .
الرابع
ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالراعي ، والمكاري ، والملاح ،
والتاجر ، والأمير ، والرائد ، والبريد ، والبدوي . وضابطه : ألا يقيم في بلده
عشرة ، ولو أقام في بلده أو غير بلده ذلك قصر .
شرح
( ج ) : الزمان مع بلوغها ليس معتبرا ، فلو قطعها في أيام فله القصر .
( د ) : البحر كالبر ، فتقصر مع بلوغها ، وإن قطعها في ساعة .
( ه ) : اعتبار المسافة من حدا الجدران ، لا من البساتين والمزارع .
( و ) : لو جمع سور قرى ، لم تعتبر السور في المساحة والترخص ، بل قريته . ولو كان
البلد كبيرا خارجا عن العادة ، اعتبر محلته .
قال طاب ثراه : ويقصر لو كان الصيد للحاجة ، ولو كان للتجارة قيل : يقصر
صومه ويتم صلاته .
أقول : الصيد على ثلاثة أقسام : فما كان للهو والبطر لا يقصر فيه إجماعا ، وما
كان لحاجته وقوت عياله يقصر فيه قطعا ، وما كان للتجارة هل يقصر في محليه أعني
الصوم والصلاة ، أو في الصوم خاصة ؟ .
بالثاني : قال المفيد ( 1 ) .
هامش
( 1 ) المقنعة : كتاب الصيام ، باب حكم المسافرين ، ص 55 ، س 23 ، قال : " إلا المسافر في طلب
الصيد للتجارة خاصة ، فإنه يلزمه التقصير في الصيام ويجب عليه إتمام الصلاة " .