شرح
أقول : هنا ثلاثة أقوال :
( ألف ) : البطلان : وهو اختيار السيد ( 1 ) ، وسلار ( 2 ) ، وابن إدريس ( 3 ) ،
والتقي ( 4 ) ، والقاضي ( 5 ) ، والمصنف ( 6 ) ، والعلامة في كتبه ( 7 ) .
( ب ) : البطلان إن كان في الأوليين ، أو ثالثة المغرب . والصحة إن كان
في الأخيرتين من الرباعية ، فتسقط السجود ويأتي بالركوع ثم يسجد ، ويغتفر زيادة
السجدتين عنده وإن كانتا ركنا ، كما تغتفر زيادة الركوع لو نسي السجدتين حتى
ركع ، وهو مذهب الشيخ ( 8 ) .
هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل : فصل في أحكام السهو ، ص 63 ، س 9 ، قال : " فمنه ما يوجب إعادة الصلاة " .
( 2 ) المراسم : ذكر ما يلزم المفرط في الصلاة ، ص 89 ، س 5 .
( 3 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أحكام السهو والشك في الصلاة ، ص 52 ، س 1 ، قال : " فأما الضرب الأول وهو المقتضي للإعادة على كل حال " .
( 4 ) الكافي في الفقه : ص 147 ، فصل في حكم السهو في عدد الركعات ، س 20 ، قال : " فأما ما يوجب
الإعادة فهو أن يشك المصلي " . انتهى
( 5 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " مسألة . لو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة " ، إلى أن قال : س 26 ، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، سلار ، وابن إدريس وأبي
الصلاح ، وابن البراج " .
( 6 ) المعتبر : في أحكام الخلل ، ص 228 ، س 9 ، قال : " ولو ذكر الإخلال بعد دخوله في ركن آخر
استأنف " .
( 7 ) المختلف : في السهو ، ص 129 ، س 23 ، قال : " ومسألة . لهو سها عن الركوع حتى سجد أعاد
الصلاة ، إلى أن قال : س 26 ، " والذي اخترناه مذهب السيد المرتضى ، وسلار وابن إدريس
وأبي الصلاح ، وابن البراج " .
( 8 ) المبسوط : ج 1 ، ص 119 ، في أحكام السهو والشك في الصلاة ، س 17 ، قال في بيان ما يوجب
الإعادة : " ومن ترك الركوع حتى سجد وفي أصحابنا من قال : يسقط السجود ويعيد الركوع ، إلى أن قال :
س 19 ، " هذا الحكم يختص الركعتين الأخيرين " .