تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
المقصد الثالث في التوابع وهي خمسة : الأول

في الخلل الواقع في الصلاة

وهو : إما عمد أو سهو ، أو شك . أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزءا أو كيفية . ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإن الجهل عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه . وتبطل الصلاة في الثوب المغضوب ، والمواضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة . وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وأن كان دخل في آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ، أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع . وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا .
شرح
المقصد الثالث في التوابع قال طاب ثراه : وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت .