المقصد الثالث
في التوابع
وهي خمسة :
الأول
في الخلل الواقع في الصلاة
وهو : إما عمد أو سهو ، أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو
جزءا أو كيفية . ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والإخفات ، فإن الجهل
عذر فيهما ، وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه . وتبطل الصلاة في الثوب
المغضوب ، والمواضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ، لا
مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو : فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وأن كان
دخل في آخر أعاد ، كمن أخل بالقيام حتى نوى ، أو بالنية حتى افتتح ،
أو بالافتتاح حتى قرأ ، أو بالركوع حتى سجد ، أو بالسجدتين حتى ركع .
وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا أو سهوا .
شرح
المقصد الثالث
في التوابع
قال طاب ثراه : وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى بالفائت .