وقيل : يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه
عطش .
شرح
( عليهما السلام ) قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ؟ فقال :
ذلك التكفير ، لا تفعله ( 1 ) ولأنه ( عليه السلام ) لم يفعله ، وإلا لوجب ، لقوله
( صلى الله عليه وآله ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) .
ولأنه ( عليه السلام ) لم يعلمه الأعرابي ( 3 ) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة
صلاته ( عليه السلام ) ( 4 ) .
وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي : باستحبابه . ومالك استحب الإرسال إلا
مع طول النافلة ، ثم اختلف الشافعي ، وأبي حنيفة في كيفيته ، فالشافعي فوق السرة
وأبو حنيفة تحتها ( 5 ) .
قال طاب ثراه : يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر .
أقول : الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف ( 6 ) ، والعلامة
هامش
على الشمال " .
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 84 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، حديث 78 ، وفيه : " الصلاة وحكي " .
( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 197 ، ذيل حديث 8 .
( 3 ) صحيح البخاري : ج 1 ، ص 192 ، كتاب الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام ، حديث 3 ،
وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب 11 ، باب وجوب القراءة في كل ركعة ، حديث 45 ، والحديث
طويل .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 196 ، س 18 ، قال : " ويؤيد ما ذكرناه أن النبي لم يأمر به الأعرابي
وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .
( 5 ) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : ج 1 ، كتاب الصلاة ، ص 251 ،
وهامشه .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 196 ، س 34 .