تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 392

مساهمون:

ص٣٩٢
وقيل : يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر لمن عزم على الصوم ولحقه عطش .
شرح
( عليهما السلام ) قال : قلت له : الرجل يضع يده في الصلاة اليمنى على اليسرى ؟ فقال : ذلك التكفير ، لا تفعله ( 1 ) ولأنه ( عليه السلام ) لم يفعله ، وإلا لوجب ، لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : صلوا كما رأيتموني أصلي ( 2 ) . ولأنه ( عليه السلام ) لم يعلمه الأعرابي ( 3 ) ولا يقله أبو حميد في حكايته صفة صلاته ( عليه السلام ) ( 4 ) . وقال أبو حنيفة ، وأحمد ، والشافعي : باستحبابه . ومالك استحب الإرسال إلا مع طول النافلة ، ثم اختلف الشافعي ، وأبي حنيفة في كيفيته ، فالشافعي فوق السرة وأبو حنيفة تحتها ( 5 ) . قال طاب ثراه : يقطعها الأكل والشرب إلا في الوتر . أقول : الأكل والشرب يقطعان الصلاة إن بلغا الكثرة عند المصنف ( 6 ) ، والعلامة
هامش
على الشمال " . ( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 84 ، باب كيفية الصلاة وصفتها وشرح الإحدى وخمسين ركعة ، حديث 78 ، وفيه : " الصلاة وحكي " . ( 2 ) عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 197 ، ذيل حديث 8 . ( 3 ) صحيح البخاري : ج 1 ، ص 192 ، كتاب الصلاة ، باب وجوب القراءة للإمام ، حديث 3 ، وصحيح مسلم : كتاب الصلاة ، باب 11 ، باب وجوب القراءة في كل ركعة ، حديث 45 ، والحديث طويل . ( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 196 ، س 18 ، قال : " ويؤيد ما ذكرناه أن النبي لم يأمر به الأعرابي وكذا رواية أبي حميد حكاية صلاة رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) . ( 5 ) لاحظ الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري : ج 1 ، كتاب الصلاة ، ص 251 ، وهامشه . ( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة ، ص 196 ، س 34 .