وفي جواز الصلاة بشعر معقوص قولان : أشبههما الكراهية .
ويكره الالتفات يمينا وشمالا ، والتثاؤب والتمطي ، والعبث ، ونفخ
موضع السجود ، والتنخم ، والبصاق ، وفرقعة الإصبع والتأوه بحرف ،
ومدافعة الأخبثين ، ولبس الخف ضيقا .
ويجوز للمصلي تشميت العاطس ، ورد السلام ، مثل قوله ، السلام
عليكم ، والدعاء في أحوال الصلاة بسؤال المباح دون المحرم .
شرح
( د ) أن يكون في قنوت الوتر ، لقوله : فأكره أن أقطع الدعاء .
( ه ) : أن لا يكون الوقت متسعا لاستدراك ذلك بعد الفراغ
( و ) : اختصاص الرخصة بالشرب ، دون الأكل .
( ز ) : أن لا يفعل بسبب الشرب مناف للصلاة ، كالاستدبار أو حمل نجس .
ويغتفر الفعل الكثير بالشرب نفسه ، فإنه لا يبطل وإن طال زمانه . والمشي ، لجواز
التخطي ثلاثا ، وهي فعل كثير .
فرع
وإذا جاز ذلك في الوتر بالشروط المذكورة ، شمل الوتر المندوب والواجب بالنذر
وشبهه .
قال طاب ثراه : وفي جواز الصلاة ( 1 ) والشعر معقوص قولان .
أقول : التحريم مذهب الشيخ في النهاية ( 2 ) والمبسوط ( 3 ) والخلاف ( 4 ) ويجب
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل : ولكن في مختصر النافع : " بشعر معقوص " فراجع المتن .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب السهو في الصلاة وأحكامه ، ص 95 ، س 18 .
( 3 ) المبسوط : كتاب الصلاة ، فصل في ذكر تروك الصلاة وما يقطعها ، ص 119 ، س 8 .
( 4 ) الخلاف : ج 1 ، ص 177 ، كتاب الصلاة ، مسألة 255 .