ووقت نافلة الظهر : حين الزوال حتى يصير الفيء على قدمين .
ونافلة العصر : إلى أربعة أقدام . ونافلة المغرب : بعدها حتى تذهب حمرة المغربية .
وركعتا الوتيرة : تمتد بامتداد العشاء .
وصلاة الليل : بعد انتصافه ، وكلما قرب إلى الفجر كان أفضل .
وركعتا الفجر : بعد الفراغ من الوتر ، وتأخيرها حتى يطلع الفجر
الأول أفضل ، ويمتد حتى تطلع الحمرة .
شرح
وقال ابن إدريس ( 1 ) ، وأبو علي ( 2 ) ، والمصنف ( 3 ) ، والعلامة ( 4 ) : الأول
للفضيلة والثاني وقت الإجزاء .
ويدل عليه قوله تعالى ( أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل ) ( 5 ) ،
وليس المراد الإتيان بالصلاة في جميع أجزاء الزمان على سبيل الجمع إجماعا ، فيتعين
التخيير .وما رواه عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن وقت الظهر
والعصر ؟ فقال : إذا زالت الشمس دخل وقت الظهر والعصر جميعا ، إلا أن هذه قبل
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلوات المرتبة ، ص 39 ، س 35 .
( 2 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 66 س 3 ، قال : " وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأول وقت
الفضيلة والثاني وقت الإجزاء ، وهو الحق " .
( 3 ) المعتبر : كتا ب الصلاة ، ص 134 ، س 9 ، قال : " لكل صلاة وقتان أول وآخر ، فالأول للفضيلة
والآخر للإجزاء " .
( 4 ) المختلف : كتاب الصلاة ، ص 66 ، ص 3 ، قال : " وقال ابن إدريس وابن الجنيد : الأول وقت
الفضيلة والثاني وقت الإجزاء ، وهو الحق " .
( 5 ) سورة الإسراء : 78 .