وفي سقوط الوتيرة قولان : ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم ،
وللوتر بانفراده .
شرح
بإسقاط أربع من سنة العصر مع الوتيرة .
( د ) : أربع وأربعون ، وهو في رواية زرارة ( 1 ) بإسقاط ركعتين من سنة المغرب
مع سقوط متقدم .
قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان :
أقول : القولان : للشيخ رحمه الله ، قال في الجمل ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) : بالسقوط ، وبه
قال المفيد ( 4 ) ، والسيد ( 5 ) .
وقال في النهاية ( 6 ) بالتخيير ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 7 ، باب 1 ، المسنون من الصلوات ، حديث 13 .
( 2 ) الجمل : كتاب الصلاة ، فصل في أعداد الصلوات ، ص 20 ، س 3 ، قال : " وركعتان من جلوس
بعد العشاء الآخرة في الحضر " .
( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 71 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة وبيان أعدادها وعدد
ركعاتها في السفر والحضر ، س 18 ، قال : " وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ،
ويسقطان في السفر " .
( 4 ) المقنعة : أبواب الصلاة ، باب نوافل الصلاة ، ص 13 ، س 33 .
( 5 ) لم نظفر على فتوى السيد
( 6 ) النهاية : ص 57 ، كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون ، س 18 ،
قال : " ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس " .