تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المهذب البارع — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
وفي سقوط الوتيرة قولان : ولكل ركعتين من هذه النوافل تشهد وتسليم ، وللوتر بانفراده .
شرح
بإسقاط أربع من سنة العصر مع الوتيرة . ( د ) : أربع وأربعون ، وهو في رواية زرارة ( 1 ) بإسقاط ركعتين من سنة المغرب مع سقوط متقدم . قال طاب ثراه : وفي سقوط الوتيرة قولان : أقول : القولان : للشيخ رحمه الله ، قال في الجمل ( 2 ) ، والمبسوط ( 3 ) : بالسقوط ، وبه قال المفيد ( 4 ) ، والسيد ( 5 ) . وقال في النهاية ( 6 ) بالتخيير ، وهو المعتمد .
هامش
( 1 ) التهذيب : ج 2 ، ص 7 ، باب 1 ، المسنون من الصلوات ، حديث 13 . ( 2 ) الجمل : كتاب الصلاة ، فصل في أعداد الصلوات ، ص 20 ، س 3 ، قال : " وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر " . ( 3 ) المبسوط : ج 1 ، ص 71 ، كتاب الصلاة ، فصل في ذكر أقسام الصلاة وبيان أعدادها وعدد ركعاتها في السفر والحضر ، س 18 ، قال : " وركعتان من جلوس بعد العشاء الآخرة في الحضر يعدان بركعة ، ويسقطان في السفر " . ( 4 ) المقنعة : أبواب الصلاة ، باب نوافل الصلاة ، ص 13 ، س 33 . ( 5 ) لم نظفر على فتوى السيد ( 6 ) النهاية : ص 57 ، كتاب الصلاة ، باب أعداد الصلاة وعدد ركعاتها من المفروض والمسنون ، س 18 ، قال : " ويجوز أن يصلي الركعتين من جلوس التي يصليهما في الحضر بعد العشاء الآخرة ، فإن لم يفعلها لم يكن به بأس " .