ونوافلها : أربع وثلاثون ركعة على الأشهر في الحضر .
ثمان : للظهر قبلها ، وكذا العصر ، وأربع للمغرب بعدها ،
وبعد العشاء ركعتان من جلوس تعدان بواحدة ، ثمان لليل ، وركعتان
للشفع ، وركعة للوتر ، وركعتان للغداة . ويسقط في السفر نوافل الظهرين ،
شرح
وقال الصادق ( عليه السلام ) ( شفاعتنا لا تنال مستخفا بالصلاة ) ( 1 ) .
وأما الإجماع : فمن سائر المسلمين ، حتى أن مستحل تركها كافر .
قال طاب ثراه : ونوافلها أربع وثلاثون ركعة على الأشهر .
أقول : أطبق الأصحاب على أن الفرض والنفل في اليوم والليلة إحدى وخمسون
ركعة . وبه روايات كثيرة إجمالا وتفصيلا .
فمن الأول : روايات : ( ألف ) : رواية الفضيل بن يسار ، والفضل بن عبد الملك ، وبكير قالوا : سمعنا
أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : يصلي
من التطوع مثلي الفريضة ، ويصوم من التطوع مثلي الفريضة ( 2 ) .
( ب ) : رواية إسماعيل بن سعد الأحوص القمي قال : قلت للرضا
( عليه السلام ) : كم الصلاة من ركعة ؟ قال : أحد وخمسون ركعة ( 3 ) .
( ج ) : رواية الفضيل بن يسار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : الفريضة
والنافلة أحد وخمسون ركعة ، منها ركعتان بعد العتمة جالسا تعدان بركعة ، والنافلة
أربع وثلاثون ( 4 ) .
ومن الثاني : روايات كثيرة لا نطول بذكرها الكتاب ، وهي مختلفة في التسمية
هامش
( 1 ) الفقيه : ج 1 ، ص 133 ، باب 29 ، فرض الصلاة ، حديث 19 ، وفيه : " إن شفاعتنا " .
( 2 ) الكافي : ج 3 ، ص 443 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، حديث 1 .
( 3 ) التهذيب : ج 2 ، ص 3 ، باب المسنون من الصلاة ، حديث 1 .
( 4 ) الكافي : ج 3 ، ص 443 ، كتاب الصلاة ، باب صلاة النوافل ، قطعة من حديث 2 ، وفيه : " وهو قائم " .