تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
قَتْلِهِ ، وَدَخَلَ عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ فِيمَنْ دَخَلَ ، وَهُوَ لَا يَأْمُرُ بِقِتَالِهِمْ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ ، فَكَيْفَ يَبْتَدِئُ بِقَتْلِ مَعْصُومِ الدَّمِ ؟ ( 1 ) وَإِنْ ثَبَتَ أَنَّ عُثْمَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، لَمْ يُطْعَنْ عَلَى عُثْمَانَ . بَلْ عُثْمَانُ إِنْ كَانَ أَمَرَ بِقَتْلِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَوْلَى بِالطَّاعَةِ مِمَّنْ طَلَبَ قَتْلَ مَرْوَانَ ؛ لِأَنَّ عُثْمَانَ إِمَامُ هُدًى ، وَخَلِيفَةٌ رَاشِدٌ ، يَجِبُ عَلَيْهِ سِيَاسَةُ رَعِيَّتِهِ ، وَقَتْلُ مَنْ لَا يُدْفَعُ شَرُّهُ إِلَّا بِالْقَتْلِ ( 2 ) . وَأَمَّا الَّذِينَ طَلَبُوا قَتْلَ مَرْوَانَ فَقَوْمٌ خَوَارِجُ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَيْسَ لَهُمْ قَتْلُ أَحَدٍ ، وَلَا إِقَامَةُ حَدٍّ . وَغَايَتُهُمْ أَنْ يَكُونُوا ظُلِمُوا فِي بَعْضِ الْأُمُورِ ، وَلَيْسَ لِكُلِّ مَظْلُومٍ أَنْ يَقْتُلَ بِيَدِهِ كُلَّ مَنْ ظَلَمَهُ ، بَلْ وَلَا يُقِيمَ الْحَدَّ . وَلَيْسَ مَرْوَانُ أَوْلَى بِالْفِتْنَةِ وَالشَّرِّ مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، وَلَا هُوَ أَشْهَرَ بِالْعِلْمِ وَالدِّينِ مِنْهُ . بَلْ أَخْرَجَ أَهْلُ الصِّحَاحِ عِدَّةَ أَحَادِيثَ عَنْ مَرْوَانَ ، وَلَهُ قَوْلٌ مَعَ أَهْلِ الْفُتْيَا ( 3 ) ، وَاخْتُلِفَ فِي صُحْبَتِهِ ( 4 ) .
هامش
( 1 ) انْظُرْ : الْمُنْتَقَى مِنْ مِنْهَاجِ الِاعْتِدَالِ ، وَالتَّعْلِيقَاتِ ص 376 - 377 ( 2 ) ح ، ب : إِلَّا بِقَتْلِهِ . ( 3 ) أَوْرَدَ عَبْدُ الْغَنِيِّ النَّابُلُسِيُّ فِي كِتَابِهِ " ذَخَائِرُ الْمَوَارِيثِ فِي الدَّلَالَةِ عَلَى مَوَاضِعِ الْحَدِيثِ " 3 / 95 - 96 ، ط . جَمْعِيَّةِ النَّشْرِ وَالتَّأْلِيفِ الْأَزْهَرِيَّةِ ، الْقَاهِرَةُ ، 1353 1934 أَحَدَ عَشَرَ حَدِيثًا عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ الثَّلَاثَةُ الْأُولَى مِنْهَا 6200 - 6202 فِي الْبُخَارِيِّ وَجَاءَتْ بَاقِي الْأَحَادِيثِ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالْمُوَطَّأِ . ( 4 ) ذَكَرَهُ ابْنُ حَجَرٍ فِي الْإِصَابَةِ 3 / 455 - 456 وَقَالَ : يُقَالُ : وُلِدَ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ وَقِيلَ : بِأَرْبَعٍ ، وَقَالَ ابْنُ شَاهِينَ : مَاتَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ ابْنُ ثَمَانِ سِنِينَ ، فَيَكُونُ مَوْلِدُهُ بَعْدَ الْهِجْرَةِ بِسَنَتَيْنِ ، قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ أَبِي دَاوُدَ يَقُولُ : وُلِدَ عَامَ أُحُدٍ ، يَعْنِي سَنَةَ ثَلَاثٍ ، وَقَالَ ابْنُ أَبِي دَاوُدَ : وَقَدْ كَانَ فِي الْفَتْحِ مُمَيِّزًا وَفِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ ، وَلَكِنْ لَا يُدْرَى أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا أَمْ لَا . ثُمَّ قَالَ : فَلَمْ يَثْبُتْ لَهُ أَزْيَدُ مِنَ الرُّؤْيَةِ وَأَرْسَلَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَرَوَى عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ .