وَفِي الصَّحِيحِ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " « لَيَأْتِينَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو [ فِيهِ ] ( 1 ) فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَيُقَالُ : نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ » " وَفِي لَفْظٍ ( 2 ) : " « هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ . ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَغْزُو [ فِيهِ ] ( 3 ) فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ ، فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؟ ( 4 ) فَيَقُولُونَ : نَعَمْ ، فَيُفْتَحُ لَهُمْ » " . هَذَا لَفْظُ بَعْضِ الطُّرُقِ ، وَالثَّلَاثُ الطَّبَقَاتُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهَا فِي جَمِيعِ الطُّرُقِ ، وَأَمَّا الطَّبَقَةُ الرَّابِعَةُ فَهِيَ مَذْكُورَةٌ فِي بَعْضِهَا ( 5 ) .
وَقَدْ ثَبَتَ ثَنَاءُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى الْقُرُونِ الثَّلَاثَةِ فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ صَحِيحَةٍ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ يَقُولُ فِيهَا :
هامش
( 1 ) فِيهِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) .
( 2 ) سَاقِطَةٌ مِنْ ( ح ) .
( 3 ) فِيهِ سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 4 ) ر : مَنْ صَحِبَ مَنْ صَحِبَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ب : مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، ح : مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَ مَنْ صَاحَبَهُمْ ، مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَزَادَتْ ن ، م : بَعْدَ مَا أَثْبَتُّهُ : ثُمَّ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ يَغْزُو فِيهِ فِئَامٌ مِنَ النَّاسِ فَيُقَالُ : هَلْ فِيكُمْ مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى مَنْ رَأَى أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
( 5 ) الْحَدِيثُ مَعَ اخْتِلَافٍ فِي الْأَلْفَاظِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي الْبُخَارِيِّ 4 / 37 ( كِتَابُ الْجِهَادِ بَابُ مَنِ اسْتَعَانَ بِالضُّعَفَاءِ وَالصَّالِحِينَ ) 4 / 197 ( كِتَابُ الْمَنَاقِبِ ، بَابُ عَلَامَاتِ النُّبُوَّةِ فِي الْإِسْلَامِ ) 5 / 2 ( كِتَابُ فَضَائِلِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَابُ الْأَوَّلُ ) ؛ مُسْلِمٍ 4 / 1962 ( كِتَابُ فَضَائِلِ الصَّحَابَةِ ، بَابُ فَضْلِ الصَّحَابَةِ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ) ؛ الْمُسْنَدِ ط . الْحَلَبِيِّ 3 / 7