تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج السنة النبوية — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
عَمْدًا ، وَيَقُولُ : أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ ، وَيُؤَخِّرُ ( 1 ) الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَيَقُولُ : أُصَلِّيهِمَا بَعْدَ الْفَجْرِ ، أَوْ يُؤَخِّرُ الْفَجْرَ وَيَقُولُ : أُصَلِّيهَا بَعْدَ طُلُوعِ الشَّمْسِ ، فَهَذَا تَفْوِيتٌ مَحْضٌ بِلَا عُذْرٍ . وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ « فَاتَتْهُ صَلَاةُ الْعَصْرِ فَكَأَنَّمَا وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » " ، وَقَالَ : " « مَنْ تَرَكَ صَلَاةَ الْعَصْرِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ » " ( 2 ) ، فَلَوْ كَانَ يُمْكِنُهُ الِاسْتِدْرَاكُ لَمْ يُحْبَطْ عَمَلُهُ . وَقَوْلُهُ : " « وُتِرَ أَهْلَهُ وَمَالَهُ » " أَيْ صَارَ وِتْرًا لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا مَالَ ، وَلَوْ كَانَ فِعْلُهَا مُمْكِنًا بِاللَّيْلِ لَمْ يَكُنْ مَوْتُورًا . وَقَالَ : " « مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ » " ( 3 ) فَلَوْ كَانَ فِعْلُهَا بَعْدَ الْمَغْرِبِ صَحِيحًا مُطْلَقًا ، لَكَانَ مُدْرِكًا ، سَوَاءٌ أَدْرَكَ رَكْعَةً أَوْ لَمْ يُدْرِكْ ; فَإِنَّهُ لَمْ يُرِدْ أَنَّ مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً صَحَّتْ صَلَاتُهُ بِلَا إِثْمٍ ، بَلْ يَأْثَمُ بِتَعَمُّدِ ذَلِكَ ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ الْأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ ، فَإِنَّهُ أَمَرَ بِأَنْ تُصَلَّى الصَّلَاةُ لِوَقْتِهَا الَّذِي حَدَّهُ ، وَأَنْ لَا يُؤَخَّرَ الْعَصْرُ إِلَى مَا بَعْدَ الِاصْفِرَارِ ، فَفِعْلُهَا قَبْلَ الِاصْفِرَارِ وَاجِبٌ بِأَمْرِهِ ، وَقَوْلُهُ : " « صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا » " ( 4 ) . فَعُلِمَ أَنَّ هَذَا الْإِدْرَاكَ لَا يَرْفَعُ الْإِثْمَ عَنْ غَيْرِ الْمَعْذُورِ ، بَلْ يَكُونُ
هامش
( 1 ) ب فَقَطْ : أَوْ يُؤَخِّرُ . ( 2 ) مَضَى هَذَانِ الْحَدِيثَانِ قَبْلَ صَفَحَاتٍ ص 212 ( 3 ) ب فَقَطْ : فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ ، وَسَبَقَ الْحَدِيثُ قَبْلَ صَفَحَاتٍ ص [ 0 - 9 ] 11 ( 4 ) سَبَقَ هَذَا الْحَدِيثُ مُطَوَّلًا قَبْلَ صَفَحَاتٍ 5 / 209 وَهَذِهِ الْعِبَارَةُ جُزْءٌ مِنْ عِدَّةِ أَحَادِيثَ وَجَاءَتْ أَحْيَانًا بِلَفْظِ صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَأَحْيَانًا بِلَفْظِ صَلَّوُا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، وَجَمَعَ مُسْلِمٌ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ فِي صَحِيحِهِ 1 / 448 - 449 كِتَابُ الْمَسَاجِدِ وَمَوَاضِعُ الصَّلَاةِ ، بَابُ كَرَاهِيَةِ تَأْخِيرِ الصَّلَاةِ عَنْ وَقْتِهَا الْمُخْتَارِ ، وَهِيَ أَحَادِيثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ جَاءَ فِي أَوَّلِهَا : قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ : كَيْفَ أَنْتَ إِذَا كَانَتْ عَلَيْكَ أُمَرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ، أَوْ يُمِيتُونَ الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا ؟ قَالَ : قُلْتُ فَمَا تَأْمُرُنِي ؟ قَالَ : ( صَلِّ الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا ، فَإِنْ أَدْرَكْتَهَا مَعَهُمْ فَصَلِّ ، فَإِنَّهَا لَكَ نَافِلَةٌ . ) وَفِي آخِرِ حَدِيثِ رَقْمِ 244 قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : صَلُّوا الصَّلَاةَ لِوَقْتِهَا وَاجْعَلُوا صَلَاتَكُمْ مَعَهُمْ نَافِلَةً ) وَجَاءَ الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي ذَرٍّ بِمَعْنَاهُ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي : سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 1 / 173 - 174 كِتَابُ الصَّلَاةِ ، بَابُ إِذَا أَخَّرَ الْإِمَامُ الصَّلَاةَ عَنِ الْوَقْتِ ، سُنَنَ التِّرْمِذِيِّ 1 / 113 - 114 كِتَابُ مَوَاقِيتِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيلِ الصَّلَاةِ إِذَا أَخَّرَهَا الْإِمَامُ ، سُنَنَ ابْنِ مَاجَهْ 1 / 398 - 399 كِتَابُ إِقَامَةِ الصَّلَاةِ ، بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا إِذَا أَخَّرُوا الصَّلَاةَ عَنْ وَقْتِهَا .