أَوْجَبَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ فِيهَا مَا يَجِبُ بِتَرْكِهِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ ، كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الشَّرْعِ . وَأَحْمَدُ مَعَ مَالِكٍ يُوجِبَانِ فِيهَا مَا يَسْقُطُ بِالسَّهْوِ وَيُجْبَرُ بِالسُّجُودِ ، ثُمَّ ذَلِكَ الْوَاجِبُ إِذَا تَرَكَهُ عَمْدًا أَمَرَهُ أَحْمَدُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ بِالْإِعَادَةِ كَمَا لَوْ تَرَكَ فَرْضًا ، وَأَمَّا مَالِكٌ فَفِي مَذْهَبِهِ قَوْلَانِ فِيمَنْ تَرَكَ مَا يَجِبُ السُّجُودُ لِتَرْكِهِ سَهْوًا ، كَتَرْكِ التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ ، وَتَرْكِ تَكْبِيرَتَيْنِ فَصَاعِدًا ، أَوْ قِرَاءَةِ ( 1 ) السُّورَةِ وَالْجَهْرِ وَالْمُخَافَتَةِ فِي مَوْضِعِهِمَا .
وَقَدِ اتَّفَقَ الْجَمِيعُ عَلَى أَنَّ وَاجِبَاتِ الْحَجِّ مِنْهَا مَا يُجْبَرُ الْحَجُّ مَعَ تَرْكِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَفُوتُ الْحَجُّ مَعَ تَرْكِهِ فَلَا يُجْبَرُ ، كَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، فَكَذَلِكَ ( 2 ) الصَّلَاةُ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ثَالِثَةٌ : مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ فِي الْوَقْتِ إِذَا تُرِكَ لِغَيْرِ عُذْرٍ حَتَّى فَاتَ وَقْتُهُ لَمْ يُمْكِنْ فِعْلُهُ بَعْدَ الْوَقْتِ ، كَالْجُمُعَةِ ، وَالْوُقُوفِ بِعَرَفَةَ ، وَرَمْيِ الْجِمَارِ ; فَإِنَّ الْفِعْلَ بَعْدَ الْوَقْتِ عِبَادَةٌ لَا تُشْرَعُ إِلَّا إِذَا شَرَعَهَا الشَّارِعُ ، فَلَا تَكُونُ مَشْرُوعَةً إِلَّا بِشَرْعِهِ ، وَلَا وَاجِبَةً إِلَّا بِأَمْرِهِ . وَقَدِ اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ مَنْ فَاتَهُ الْوُقُوفُ بِعَرَفَةَ لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِهِ ( 3 ) لَا يَقِفُ بِعَرَفَةَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ ، وَكَذَلِكَ رَمْيُ الْجِمَارِ لَا تُرْمَى بَعْدَ أَيَّامِ مِنًى ، سَوَاءٌ فَاتَتْهُ ( 4 ) لِعُذْرٍ أَوْ لِغَيْرِ عُذْرٍ ( 5 ) . كَذَلِكَ الْجُمُعَةُ لَا يَقْضِيهَا الْإِنْسَانُ سَوَاءٌ فَاتَتْهُ بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ
هامش
( 1 ) أَوْ قِرَاءَةِ : كَذَا فِي ( م ) ، ( ح ) ، ( ب ) وَفِي سَائِرِ النُّسَخِ : وَقِرَاءَةِ .
( 2 ) ن ، م : وَكَذَلِكَ .
( 3 ) ن ، م ، و : أَوْ غَيْرِهِ .
( 4 ) أ : فَاتَهُ ، ن ، م : فَاتَتْ .
( 5 ) ن ، م : لِعُذْرٍ أَوْ غَيْرِهِ ، ح : لِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ ، و ، ر : بِعُذْرٍ أَوْ بِغَيْرِ عُذْرٍ .