صَارَ قَادِرًا عَلَى سِيَاسَتِهِمْ بِطَاعَتِهِمْ أَوْ بِقَهْرِهِ ، فَهُوَ ذُو سُلْطَانٍ مُطَاعٍ ، إِذَا أَمَرَ بِطَاعَةِ اللَّهِ .
وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي رِسَالَةِ عُبْدُوسِ بْنِ مَالِكٍ الْعَطَّارِ ( 1 ) : " أُصُولُ السُّنَّةِ عِنْدَنَا التَّمَسُّكُ بِمَا كَانَ عَلَيْهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " إِلَى أَنْ قَالَ : " وَمَنْ وَلِيَ الْخِلَافَةَ فَأَجْمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُ وَرَضُوا بِهِ ، وَمَنْ غَلَبَهُمْ بِالسَّيْفِ حَتَّى صَارَ خَلِيفَةً وَسُمِّيَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَدَفْعُ الصَّدَقَاتِ إِلَيْهِ جَائِزٌ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا " .
وَقَالَ فِي رِوَايَةِ إِسْحَاقَ بْنِ مَنْصُورٍ ( 2 ) ، وَقَدْ سُئِلَ عَنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " « مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً » " ( 3 ) مَا مَعْنَاهُ ؟ فَقَالَ : تَدْرِي مَا الْإِمَامُ ؟ الْإِمَامُ الَّذِي يُجْمِعُ عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ ، كُلُّهُمْ يَقُولُ : هَذَا إِمَامٌ ؛ فَهَذَا مَعْنَاهُ
هامش
( 1 ) عُبْدُوسُ بْنُ مَالِكٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ ، مِنْ أَئِمَّةِ الْحَنَابِلَةِ ، وَكَانَتْ لَهُ مَنْزِلَةٌ عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ . تَرْجَمَتُهُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ 1 / 241 - 246 . وَانْظُرْ : " مَنَاقِبَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ " لِابْنِ الْجَوْزِيِّ ، ص 137 ، 616 ، تَحْقِيقُ د . عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُحْسِنِ التُّرْكِيِّ ، 1399 / 1979 .
( 2 ) ن ، م : إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، وَهُوَ خَطَأٌ . وَإِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ بَهْرَامَ أَبُو يَعْقُوبَ الْكَوْسَجُ الْمَرْوَزِيُّ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ 251 . سَمِعَ مِنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ وَيَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْقَطَّانِ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَوَكِيعِ بْنِ الْجَرَّاحِ ، وَرَوَى عَنْ أَحْمَدَ ، وَأَخْرَجَ عَنْهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ . تَرْجَمْتُهُ فِي طَبَقَاتِ الْحَنَابِلَةِ 1 / 113 - 115 ؛ مَنَاقِبِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ ، ص 129 ، 615 ؛ تَذْكِرَةِ الْحُفَّاظِ 2 / 524 ؛ تَارِيخِ بَغْدَادَ لِلْخَطِيبِ الْبَغْدَادِيِّ 6 / 362 - 364 ، الْقَاهِرَةُ ، 1349 / 1931 .
( 3 ) الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْحَلَبِيِّ ) 4 / 96 وَلَفْظُهُ : " مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ إِمَامٍ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً " .