فَضِيلَةِ [ أَبِي بَكْرٍ ] الصِّدِّيقِ ( 1 ) وَاسْتِحْقَاقِهِ ( 2 ) لِهَذَا الْأَمْرِ يُغْنِي عَنِ الْعَهْدِ فَلَا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ ، فَتَرَكَهُ لِعَدَمِ الْحَاجَةِ وَظُهُورِ فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ وَاسْتِحْقَاقِهِ ، وَهَذَا أَبْلَغُ مِنَ الْعَهْدِ .
[ فَصْلٌ بطلان مزاعم ابن المطهر عن بيعة أبي بكر ]
فَصْلٌ
وَأَمَّا قَوْلُ [ الرَّافِضِيِّ ] ( 3 ) .
إِنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ ( 4 ) الْإِمَامَ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَبُو بَكْرٍ ، بِمُبَايَعَةِ عُمَرَ ، بِرِضَا أَرْبَعَةٍ ( 5 ) .
فَيُقَالُ لَهُ : لَيْسَ ( 6 ) هَذَا قَوْلَ أَئِمَّةِ أَهْلِ ( 7 ) السُّنَّةِ ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ أَهْلِ الْكَلَامِ يَقُولُونَ : إِنَّ الْإِمَامَةَ تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ أَرْبَعَةٍ ، كَمَا قَالَ بَعْضُهُمْ : تَنْعَقِدُ بِبَيْعَةِ
هامش
( 1 ) ن ، م : فَضِيلَةِ الصِّدِّيقِ .
( 2 ) أ ، ب : وَاسْتِخْلَافِهِ .
( 3 ) ن ، م : وَأَمَّا قَوْلُهُ .
( 4 ) إِنَّ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( أ ) ، ( ب ) .
( 5 ) انْظُرْ مَا سَبَقَ ص 126 . وَفِي هَامِشِ ( م ) أَمَامَ هَذَا الْمَوْضِعِ كُتِبَ : " بَحْثُ مَتَى يَصِيرُ الْإِمَامُ إِمَامًا " .
( 6 ) ن ، م : فَلَيْسَ .
( 7 ) أَهْلِ : زِيَادَةٌ فِي ( ن ) فَقَطْ .