وَاحِدًا مِنْهُمْ » ( 1 ) " فَإِذَا أَمَّرَهُ أَهْلُ الْقُدْرَةِ مِنْهُمْ صَارَ أَمِيرًا . فَكَوْنُ الرَّجُلِ أَمِيرًا وَقَاضِيًا وَوَالِيًا وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ ، مَتَى حَصَلَ مَا يَحْصُلُ بِهِ مِنَ الْقُدْرَةِ وَالسُّلْطَانِ حَصَلَتْ وَإِلَّا فَلَا ؛ إِذِ الْمَقْصُودُ بِهَا عَمَلُ أَعْمَالٍ لَا تَحْصُلُ إِلَّا بِقُدْرَةٍ ، فَمَتَى حَصَلَتِ الْقُدْرَةُ الَّتِي بِهَا يُمْكِنُ تِلْكَ الْأَعْمَالُ ( 2 ) كَانَتْ حَاصِلَةً وَإِلَّا فَلَا .
وَهَذَا مِثْلُ كَوْنِ الرَّجُلِ رَاعِيًا لِلْمَاشِيَةِ ، مَتَى سُلِّمَتْ إِلَيْهِ بِحَيْثُ يَقْدِرُ أَنْ يَرْعَاهَا ، كَانَ رَاعِيًا لَهَا وَإِلَّا فَلَا ، فَلَا ( 3 ) عَمَلَ إِلَّا بِقُدْرَةٍ عَلَيْهِ ، فَمَنْ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الْقُدْرَةُ عَلَى الْعَمَلِ لَمْ يَكُنْ عَامِلًا .
وَالْقُدْرَةُ عَلَى سِيَاسَةِ النَّاسِ إِمَّا بِطَاعَتِهِمْ لَهُ ، وَإِمَّا بِقَهْرِهِ لَهُمْ ، فَمَتَى
هامش
( 1 ) الْحَدِيثُ بِلَفْظٍ مُقَارِبٍ جُزْءٌ مِنْ حَدِيثٍ طَوِيلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - فِي الْمُسْنَدِ ( ط . الْمَعَارِفِ ) 10 / 174 - 176 وَأَوَّلُهُ : " لَا يَحِلُّ أَنْ يَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِطَلَاقِ أُخْرَى . . الْحَدِيثَ ، وَفِيهِ : . . وَلَا يَحِلُّ لِثَلَاثَةِ نَفَرٍ يَكُونُونَ بِأَرْضِ فَلَاةٍ إِلَّا أَمَّرُوا عَلَيْهِمْ أَحَدَهُمْ " . وَصَحَّحَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر الْحَدِيثَ . وَجَاءَ الْحَدِيثُ فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ 3
( كِتَابُ الْجِهَادِ ، بَابٌ فِي الْقَوْمِ يُسَافِرُونَ يُؤَمِّرُونَ أَحَدَهُمْ ) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " . وَفِي نَفْسِ الْكِتَابِ وَالْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا كَانَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ " . وَذَكَرَ الشَّيْخُ أَحْمَد شَاكِر الْحَدِيثَيْنِ وَقَالَ : إِنَّ إِسْنَادَهُمَا صَحِيحٌ ( الْمُسْنَدَ فِي الْمَوْضِعِ السَّابِقِ ) ، كَمَا أَشَارَ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ رَوَى فِي مُسْتَدْرَكِهِ 1 / 443 - 445 الْحَدِيثَ بِمَعْنَاهُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، وَقَالَ الْحَاكِمُ : " حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ " وَوَافَقَهُ الذَّهَبِيُّ . وَانْظُرْ أَيْضًا : نَيْلَ الْأَوْطَارِ لِلشَّوْكَانِيِّ 9 / 157 - 158 ، الْقَاهِرَةُ ، 1344 .
( 2 ) ن ، ( فَقَطْ ) : فَمَتَى حَصَلَتِ الْقُدْرَةُ الَّتِي يَحْصُلُ بِهَا يُمْكِنُ بِهَا تِلْكَ الْأَعْمَالُ . . . إِلَخْ .
( 3 ) فَلَا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( م ) ، ( أ ) ، ( ب ) .