فِي كَوْنِهِ مَوْجُودًا . وَلَا ( 1 ) حَاصِلًا . وَلَا الْفَاعِلُ فِي كَوْنِهِ مُؤَثِّرًا يَفْتَقِرُ ( 2 ) إِلَى الْعَدَمِ الْمُنَافِي ( 3 ) ) .
فَيُقَالُ [ فِي ] ( 4 ) الْجَوَابِ : إِنَّهُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِكَوْنِ الْمَفْعُولِ أَوْ فِعْلِ الْفَاعِلِ مُفْتَقِرًا إِلَى الْعَدَمِ أَنَّ الْعَدَمَ مُؤَثِّرٌ فِيهِ حَتَّى يَجِبَ أَنْ يَكُونَ مُقَارِنًا لَهُ ، بَلِ الْمُرَادُ أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ الْعَدَمِ ، كَمَا قَالُوا هُمْ : إِنَّ الْعَدَمَ مِنْ جُمْلَةِ الْمَبَادِئِ سَوَاءٌ جَعَلُوهُ مَبْدَءًا لِمُطْلَقِ الْفِعْلِ [ أَوِ الْحَرَكَةِ ] ( 5 ) ، أَوِ الْحَرَكَةِ وَالتَّغَيُّرِ وَالِاسْتِكْمَالِ ، فَالْمَقْصُودُ أَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ مُفْتَقِرًا إِلَى الْعَدَمِ بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ إِلَّا بَعْدَ عَدَمِ شَيْءٍ لَا بِمَعْنَى أَنَّ الْعَدَمَ مُقَارِنٌ لَهُ .
وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ إِذَا قِيلَ : إِنَّ الْحَرَكَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ - أَوِ الصَّوْتَ - كَانَ الْحَادِثُ مِنْ ذَلِكَ مَوْقُوفًا عَلَى وُجُودِ مَا قَبْلَهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُقَارِنًا لَهُ .
وَأَيْضًا ، فَالشَّيْءُ الْمَعْدُومُ إِذَا عُدِمَ بَعْدَ وُجُودِهِ كَانَ هَذَا الْعَدَمُ الْحَادِثُ مُفْتَقِرًا إِلَى ذَلِكَ الْوُجُودِ السَّابِقِ ، وَلَمْ يَكُنْ مُقَارِنًا لَهُ .
[ وَأَيْضًا ] ( 6 ) ، فَهَذَا الَّذِي قَالَهُ يَلْزَمُهُ فِي كُلِّ مَا يَحْدُثُ [ فَإِنَّ كُلَّ مَا يَحْدُثُ فَإِنَّمَا يَحْدُثُ ] ( 7 ) بَعْدَ عَدَمِهِ ، فَحُدُوثُهُ مُتَوَقِّفٌ عَلَى عَدَمِهِ السَّابِقِ لِوُجُودِهِ مَعَ أَنَّ ذَلِكَ الْعَدَمَ لَيْسَ مُقَارِنًا ( 8 ) لَهُ ، فَإِنْ طَرَدُوا حُجَّتَهُمْ لَزِمَهُمْ
هامش
( 1 ) وَلَا : لَيْسَتْ فِي ( ش ) .
( 2 ) يَفْتَقِرُ : كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ ، وَفِي ( ش ) : مُفْتَقِرًا .
( 3 ) الْمُنَافِي : كَذَا فِي جَمِيعِ النُّسَخِ ، وَفِي ( ش ) : السَّابِقُ .
( 4 ) فِي : زِيَادَةٌ فِي ( أ ) ، ( ب ) .
( 5 ) أَوِ الْحَرَكَةِ : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 6 ) وَأَيْضًا : سَاقِطَةٌ مِنْ ( ن ) فَقَطْ .
( 7 ) مَا بَيْنَ الْمَعْقُوفَتَيْنِ سَاقِطٌ مِنْ ( ن ) ، ( م ) .
( 8 ) أ : الْعَدَمَ مُقَارِنًا ; ب : الْعَدَمَ مُقَارِنٌ .