مُخْتَصَّةٌ بِهِ ، وَالْعِلَّةُ الْمُجَرَّدَةُ عَنِ الْأَحْوَالِ الِاخْتِيَارِيَّةِ إِنَّمَا تَسْتَلْزِمُ مَا يَكُونُ مِنْ لَوَازِمِهَا ، وَإِنَّمَا يَكُونُ مِنْ لَوَازِمِهَا مَا يُنَاسِبُهَا مُنَاسَبَةَ الْمَعْلُولِ لِعِلَّتِهِ ، وَالْمَعْلُولُ فِيهِ مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَعْدَادِ وَالصِّفَاتِ الْمُخْتَلِفَةِ مَا يَمْتَنِعُ ( 1 ) وُجُودُ مَا يُشَابِهُ ذَلِكَ فِي عِلَّتِهِ ، فَتَمْتَنِعُ الْمُنَاسَبَةُ ، وَإِذَا امْتَنَعَتِ الْمُنَاسَبَةُ امْتَنَعَ كَوْنُهُ عِلَّةً لَهُ .
وَأَيْضًا ، فَإِذَا قُدِّرَ أَنَّهَا مُوجِبٌ أَزَلِيٌّ لِلْمَعْلُولِ الْأَزَلِيِّ كَانَ إِيجَابُهَا لَهُ إِمَّا بِالذَّاتِ مُجَرَّدَةً عَنْ أَحْوَالِهَا الْمُتَعَاقِبَةِ ، وَإِمَّا مَعَ أَحْوَالِهَا ، وَالْأَوَّلُ مُمْتَنِعٌ ، فَإِنَّ خُلُوَّ الذَّاتِ ( 2 ) عَنْ لَوَازِمِهَا مُمْتَنِعٌ ، وَالثَّانِي مُمْتَنِعٌ ; لِأَنَّ الذَّاتَ الْمُسْتَلْزِمَةَ لِصِفَاتِهَا وَأَحْوَالِهَا لَا تَفْعَلُ إِلَّا بِصِفَاتِهَا ، وَأَحْوَالِهَا ، وَالْأَحْوَالُ الْمُتَعَاقِبَةُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ لَهَا مَعْلُولٌ مُعَيَّنٌ قَدِيمٌ أَزَلِيٌّ ، وَيَمْتَنِعُ أَنْ تَكُونَ شَرْطًا فِي الْمَعْلُولِ الْأَزَلِيِّ ; لِأَنَّ الْمَعْلُولَ الْأَزَلِيَّ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَجْمُوعَ عِلَّةٍ ( 3 ) أَزَلِيَّةٍ ، وَالْأَحْوَالُ الْمُتَعَاقِبَةُ لَا يَكُونُ مَجْمُوعُهَا وَلَا شَيْءٌ مِنْهَا أَزَلِيًّا ( 4 ) ، . وَإِنَّمَا الْأَزَلِيُّ هُوَ النَّوْعُ الْقَدِيمُ الَّذِي يُوجِدُ شَيْئًا فَشَيْئًا ، وَهَذَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ شَرْطًا فِي الْأَزَلِ .
وَهَذَا كَمَا لَوْ قِيلَ : إِنَّ الْفَلَكَ الْمُتَحَرِّكَ دَائِمًا ( 5 ) يُوجِبُ ذَاتًا أَزَلِيَّةً مُتَحَرِّكَةً ، [ أَوْ غَيْرَ مُتَحَرِّكَةٍ ، فَإِنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ عِنْدَهُمْ وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ ، فَإِنَّ مَا كَانَ فِعْلُهُ مَشْرُوطًا بِالْحَرَكَةِ يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولُهُ الْمُعَيَّنُ قَدِيمًا ، وَلَوْ قُدِّرَ أَنَّ
هامش
( 1 ) أ ، ب : مَا يَمْنَعُ .
( 2 ) ن : فَإِنَّ خُلُوَّ الذَّاتِ الْحَوَادِثِ ; م : فَإِنَّ خُلُوَّ الْحَوَادِثِ الذَّاتِ .
( 3 ) ن ، أ : عِلَّتِهِ .
( 4 ) أ ، ب : لَا يَكُونُ مَجْمُوعُهَا وَلَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ .
( 5 ) م : الْمُتَحَرِّكَ إِنَّمَا .