تعالى في الآية المذكورة غير الزوجة وملك اليمين .
قالوا : المستمتع بها زوجة .
قلنا : الزوجة يلحقها الطلاق ، ولها نصف المهر المسمى قبل الدخول ، وجميعه بالدخول ، ويحرمها الطلاق ثلاث مرات ، وتحتاج بالعود إلى الأول إلى محلل ، ويحتاج بالفرقة إلى ذوي عدل عند
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 258
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٥٨