الرافضة ، ويحتاج بالبائن إلى الإذن ، وبالرجعى دون الإذن ، وغير ذلك من الأحكام . والمستمتع بها ليست كذلك . فانتفى أن تكون زوجة .
الموضع الثاني : قوله تعالى : { كُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ } وقوله تعالى : { ذَرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِهِمُ الْأَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ } وأمثال ذلك في القرآن . وهذا صريح في تحريم التمتع .
فإن قيل : هذا ليس في هذا المعنى خاصة .
قلنا : داخل في عمومه .
الدليل الآخر : قوله تعالى : { فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ }
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 259
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٥٩