ونكاح الأختين وزوجة الأب ونحو ذلك ، وطن الإسلام عليها فاستمرت إلى حين نزول الناسخ كما في غيرها من الأحكام كالخمر ونحوه .
والناسخ في القرآن موضعان :
الأول قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } لم يبح الله
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 257
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٥٧