علفتها تبنا وماء باردا
والسيف الذي يتقلد والرمح الذي يعتقل بلفظ التقلد لما بينهما من معنى الحمل في :
رأيت زوجك في الوغا . . . ء مقلدا سيفا ورمحا
الرابع : أن الغسل أعم من المسح ، والعام داخل تحت الخاص وحاصل منه من غير عكس ، فيقال : كل غسل مسح ، ولا ينعكس ، كما يقال : كل ثمرة حلاوة ، ولا ينعكس . فإذا عرفت ذلك كان الصواب لازما لنا قطعا ، ولزم الرافضة الخطأ من وجه لأنه إن كان الواجب الغسل كنا على الصواب وكان الرافضة على الخطأ لأن المسح لا يجزئ عنه ، وإن كان الواجب المسح كنا على الصواب أيضا لأن الغسل يجزئ عنه .
الخامس : أن فرض الرأس المسح اتفاقا ، وفرض الرجلين المسح في قول الرافضة ، والغسل فيهما يكفي عنه في الحدث الأكبر ، ويندرج الأصغر تحته
الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة — صفحة 254
مساهمون: جلال الدين محمد بن أسعد الصديقي الدواني
ص٢٥٤