69 - الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن
محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في امرأة توفيت ولم يعلم لها أحد ولها زوج قال : الميراث لزوجها . 1
70 - وباسناده عن يونس عن يونس بن عبد الرحمان ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ،
قال :
قال أبو جعفر عليه السلام : قضى أمير المؤمنين عليه السلام في وصية لم يشهدها
إلا امرأة أن تجوز شهادة المرأة في ربع الوصية إذا كانت مسلمة غير مريبة في
دينها . 2
71 - وباسناده عن الحسين بن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام ، عن أمير المؤمنين عليه السلام :
أنه قضى في وصية لم يشهدها إلا امرأة فأجاز شهادة المرأة في ربع الوصية . 3
72 - وعنه ، وعن أبيه وعن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد جميعا ، عن ابن
أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام
قال :
قال أمير المؤمنين عليه السلام : إن الدين قبل الوصية ثم الوصية على أثر الدين
ثم الميراث بعد الوصية فان أول ( أولى خ ل ) القضاء كتاب الله . 4
هامش
1 - الاستبصار ج 4 ، ص 149 ، الحديث 559 ، الباب 2 9 ، في ميراث الزوجة إذا لم يكن وارث غيرها .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 294 ، الحديث 1051 ، في ميراث الأزواج .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 396 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 22 في أحكام الوصايا .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 180 ، الحديث 720 ، باب الاشهاد على الوصية .
4 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 406 ، كتاب الوصايا الحديث 2 ، الباب 28 ، في أحكام الوصايا .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 165 ، الحديث 675 ، باب الإقرار في المرض .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 23 ، الحديث 1 باب من أوصى وعليه دين .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 143 ، الحديث 489 ، الباب 88 ، أول ما يبدأ به من تركة الميت .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 116 ، الحديث 442 ، الباب 70 ، فيمن مات وخلف متاع رجل بعينه وعليه دين .