65 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي جعفر عن
أبيه ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين عليه السلام في رجل أوصى لرجل بوصية مقطوعة غير
مسماة من ماله ثلثا أو ربعا أو أقل من ذلك أو أكثر ، ثم قتل بعد ذلك الموصي
فودي ، فقضى في وصيته أنها تنفذ من ماله ومن ديته كما أوصى . 1
66 - وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن الحجال عن
ثعلبة ، عن محمد بن قيس قال : قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يفضل بعض ولده على بعض ،
فقال : نعم ونساءه . 2
67 - روى محمد بن يعقوب الكليني رضي الله عنه ، عن محمد بن يحيى ، عن
محمد بن الحسين ، عن محمد بن قيس ، عمن رواه عن أبي عبد الله عليه السلام قال :
في رجل مات وأوصى إلى رجل وله ابن صغير فأدرك الغلام وذهب إلى
الوصي فقال له : رد علي مالي لا تزوج فأبى عليه فذهب حتى زنى قال : يلزم ثلثي
إثم زنا هذا الرجل ذلك الوصي الذي منعه المال ولم يعطه فكان يتزوج . 3
68 - عنه ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندي بن محمد ، عن عاصم بن حميد ،
عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام :
في رجل توفي وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنها تبين الكلام
فأعتقت أمها فخاصمها فيها موالي أبي الجارية فأجاز عتق الجارية لأمها . 4
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 373 ، كتاب الوصايا الحديث 3 ، الباب 14 ، في أحكام الوصايا .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 207 ، الحديث 823 ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 374 ، كتاب الوصايا الحديث 6 ، الباب 15 في أحكام الوصايا
. . . الفقيه ج 4 ، ص 144 ، الحديث 495 ، في الوصية للوارث وفي الامتناع من قبول الوصية .
3 - الفقيه ج 4 ، ص 165 الحديث 578 ، باب الوصي يمنع الوارث ماله بعد البلوغ فيزني لعجزه عن التزويج .
4 - تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 183 ، الحديث 753 ، في وصية الصبي والمحجور عليهم .