63 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي
ابن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد ، عن محمد بن
قيس ، عن أبي جعفر عليه السلام قال :
كان أمير المؤمنين ( ع ) يقول : لأن أوصي بخمس مالي أحب إلى من أن
أوصى بالربع ، ولأن أوصى بالربع أحب إلى من أن أوصى بالثلث ، ومن أوصى
بالثلث فلم يترك وقد بالغ قال : وقضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل توفي وأوصى بماله
كله أو أكثره فقال : الوصية ترد إلى المعروف غير المنكر ، فمن ظلم نفسه واتى في
وصيته المنكر والجنف فإنها ترد إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم وقال :
من أوصى بثلث ماله فلم يترك وقد بلغ المدى ( 1 ) ثم ، لأن أوصى بخمس مالي
أحب إلى من أن أوصى بالربع . 1
أقول : وتقدم قطة من الحديث في الرقم المتقدم ( 62 ) آنفا .
( 1 ) - قوله : ( قد بلغ المدى ) ، المدى ، الغاية والمنتهى . المنجد
64 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس
قال :
قلت له : رجل أوصى لرجل بوصية من ماله ثلث أو ربع فيقتل الرجل خطأ ،
يعني الموصي ، فقال : يجاز لهذا الوصية من ماله ومن ديته ، وفي ( التهذيب ) تجاز لهذا
الوصية من ميراثه ومن ديته ، وذكر في التهذيب ( محمد بن مسلم ) بدلا عن محمد بن
قيس . 2
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، كتاب الوصايا ص 360 ، الحديث 1 ، الباب 9 - أحكام الوصايا .
. . . الاستبصار ج 4 ، ص 119 ، الحديث 453 ، باب انه لا تجوز الوصية بأكثر من الثلث .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 192 ، الحديث 773 ، في الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر .
. . . الفقيه ج 4 ، ص 136 ، الحديث 474 ، باب مقدار ما يستحب الوصية به .
. . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 11 ، كتاب الوصايا الحديث 4 ، باب ما للإنسان ان يوصي به بعد موته وما يستحب
له من ذلك .
2 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 372 ، كتاب الوصايا الحديث 1 ، الباب 14 في أحكام الوصايا .
. . . الفقيه ج 4 ص 168 الحديث 588 ، باب الرجل يوصي من ماله لرجل بشئ ثم يقتل خطأ . . . . الفروع من الكافي ج 7 ، ص 63 ، كتاب الوصايا ، الحديث 21 ، باب النوادر .
. . . تهذيب الأحكام ج 9 ، ص 207 ، الحديث 82 ، باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره .