كتاب العارية
78 - وعنه ، عن النضر ، عن عاصم عن محمد بن قيس ، ن أبي جعفر عليه السلام قال :
قضى أمير المؤمنين في رجل أعار جارية فهلكت من عنده ولم يبغها غائلة ،
فقضى أن لا يغرمها المعار ، ولا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها
غائلة ( 1 ) . 1
أقول : ذكره في الرقم المتقدم ( 60 ) .
( 1 ) - قوله : ( غائلة ) ( الغائلة ) الفساد والشر والجمع ( الغوائل ) . مصباح المنير
هامش
1 - وسائل الشيعة ج 13 ، ص 237 ، كتاب العارية ، الحديث 9 ، الباب 1 - في أحكام العارية .
. . . تهذيب الأحكام ج 7 ، ص 182 ، الحديث 800 ، باب العارية .
. . . الاستبصار ج 3 ، ص 125 ، الحديث 447 ، باب ان العارية غير مضمونة .